قالت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، إنه يجب على العامل أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، وأن يحافظ على كرامة هذه الوظيفة طبقا للعرف العام ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.
وأضافت المحكمة ، لا يسوغ للعامل أثناء ممارسة عمله أن يترك أداء واجباته الوظيفية إلى التشاحن والتنابذ مع أحد زملائه ، أو الاعتداء عليه بالضرب والسب ، فإنه فضلا عما في هذا الاعتداء من جريمة جنائية فإنه يشكل إخلالا من العامل بكرامة وظيفته وخروجا على مقتضياتها وانحدارا بمسلكه إلى ما لا يتفق والاحترام الواجب .
وهو ما يكون معه هذا العامل قد ارتكب ذنبا إداريا يحق معه مجازاته عنه تأديبيا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرامة وظيفته.
وأشارت المحكمة ، أن القاضى التأديبى بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات ، غير ملزم بإتباع طرق معينة أثناء نظره للقضية والفصل فيها في محاكمة العامل ، فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلة الإثبات التى يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا ، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التى هى وحدها سند قضاءه في الحكم الصادر وركيزة أسبابه.