أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل القرار رقم ٤٨٠٥ لسنة ٢٠٢٥ بتخويل بعض أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وبعض أعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة صفة مأمورى الضبط القضائي.
وجاء نص القرار الذى تم نشره بالجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين، وعلى قرار وزير العدل رقم ۳۳۰۲ لسنة ۲۰۲۲ الصادر في ٢٠٢٢/٥/١٧، وعلى كتاب السيد المهندس نقيب المهندسين رقم (۱/۷۲) المؤرخ ٢٠٢٥/٤/٥:
نصت المادة الأولي من القرار: يخول أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين ورؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة الآتى أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه – صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالًا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن نقابة المهندسين، وهم:
