نص قانون الأشخاص ذوي الاعاقة على منحهم إعانة شهرية تساعد في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم وأسرهم، يأتي ذلك ضمن حزمة من الامتيازات التي تستهدف دمجهم في المجتمع وتمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.

ونصت المادة 25 من القانون على أن :” يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠ ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها .

واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أياً كان وما يتقاضونه من أجر العمل ، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك .

وطبقا للقانون، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عقوبات المتحايلين على حقوق ذوي الاعاقة

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من:
1- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.

2- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

3- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.

4- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق .

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version