يتجه الكثيرون إلى إيواء الكلاب في منازلهم، دون معرفة كافية بالشروط والضوابط القانونية اللازمة لحيازتها.

وحدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عدة ضوابط وآليات لحيازة الكلاب، وأقر عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون تصل للحبس والغرامة.

في هذا الصدد، نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشئ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.

وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.

ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عقوبة مخالفة اشتراطات حيازة الكلاب  

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمـسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد “2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7،9، 11، 13، 25” من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثـره أو لـم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version