قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس تشكيل عصابي لقيامهم بسرقة كميات من اللوحات الإلكترونية من داخل كابينة خاصة بخدمات إحدى شركات الاتصالات بالقاهرة وذلك 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بسرقة كميات من اللوحات الإلكترونية من داخل كابينة خاصة بخدمات إحدى شركات الاتصالات بالقاهرة.
البداية عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد المسئولين بإحدى شركات الاتصالات – مقيم بمحافظة الجيزة) باكتشافه سرقة عدد من اللوحات الإلكترونية من داخل كابينة خاصة بخدمات الشركة والكائنة بدائرة القسم.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عامل سابق بالشركة “له معلومات جنائية” مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعملائه سيئى النية (3 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) تم ضبطهم وبحوزتهم المسروقات المستولى عليها، وتقدر القيمة المالية للمسروقات بأكثر من 3 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السرقة.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.