تضمن قانون الاستيراد والتصدير، الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1975، عدة ضوابط لمن يرغب في مزاولة مهنة التصدير .

في هذا الصدد، نصت المادة”  4 ” من القانون على أنه لا يجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه في السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية :-

1. شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يوجد مركزها الرئيسي فيها

2. المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.

3. الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة ويستثنى من القيد في سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي .

كما حدد القانون ذاته ، رسوم فحص الواردات والصادرات ، حيث نصت المادة 14 من القانون ، الرسوم التي يحق لوزير التجارة فرضها على الصادرات والواردات وفقا للقانون .
ونص القانون على أن تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات بما لا يجاوز:

250 مليما عن فحص الرسالة وذلك عن كل عبوة أو كيلو جرام فى الرسالة.

جنيهان عن فحص الرسالة فى غير مواعيد العمل الرسمية.

جنيه واحد رسم استخراج شهادة نتيجة الفحص أو المراجعة أو شهادة المنشأ أو صورة منها أو بدل فاقد.

5 جنيهات تأمين نقدى عند التظلم من نتيجة الفحص أو المراجعة وطلب التحكيم ويرد فى حالة قبول الرسالة بحالتها.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version