نشر “صدى البلد”، عددا من الأحكام والفتاوى في الساعات السابقة اليوم، الأحد، وفي السطور التالية نعرض أبرز ما أصدرته دار الإفتاء.

حكم التصدق بملابس المتوفى

في البداية، قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن استخدام ملابس المتوفى أو التصدق بها لا يخطئ ولا يضر بأحد، بل على العكس يُعتبر من الأعمال الصالحة التي تزيد للمتوفى حسناته بعد الوفاة.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن بعض الأبناء قد يرغبون في الاحتفاظ ببعض ملابس والدهم كتذكار شخصي، مثل عبايته أو بدلة كان يرتديها، مؤكدًا أن هذه الأشياء لا تدخل ضمن الميراث الشرعي بشكل إجباري، لكن يجوز توزيعها بين الورثة كأشياء عرفية.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن الأفضل التصدق بالملابس أو الأشياء المتبقية على الفقراء والمساكين، لأن ذلك يرفع للمتوفى حسنات في ميزان أعماله، مؤكداً أنه لا مانع من الجمع بين الأمرين: أن يأخذ كل وارث شيئًا كتذكار، والباقي يُتصدق به على المحتاجين.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا الحكم يسري سواء كانت الورثة فقراء أم أغنياء، مع مراعاة تحقيق أكبر قدر من الخير للمتوفى عبر الصدقة.

حكم من لا ينفق على بيته بحجة الادخار للمستقبل

 

وفي سياق آخر، قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الشخص المقتدر ماليًا الذي لا ينفق على أهله بحجة التوفير لهم للمستقبل عليه ذنب إذا تسبب ذلك في معاناة لأسرته.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن على الشخص أن يوازن بين النفقة الحالية والتوفير للمستقبل، فلا يجوز أن يترك أولاده جائعين أو محرومين من التعليم أو الاحتياجات الأساسية بحجة أنه يدخر لهم.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الأمر يمكن تصوره في حالتين، الأولى إذا كان الشخص يبخل على أسرته بشدة مما يسبب لهم ضيقًا وعنتًا، فيجب عليه أن ينفق على نفقه معتدلة تضمن لهم العيش الكريم، ويُترك التوفير للمستقبل بما لا يضر بحاضرهم.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الحالة الثانية إذا كان الشخص قادرًا على الإنفاق المعتدل دون إسراف، ويرغب في التوفير للمستقبل، فلا مانع شرعيا في ذلك، بشرط ألا يُضيع أولاده أو زوجته الآن.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن تحديد النفقة المعتدلة غالبًا ما يكون وفقًا للعُرف وما هو متعارف عليه في المجتمع، مع مراعاة الاحتياجات الأساسية للأبناء والزوجة. 

كما شدد على ضرورة عدم التضييق على الأسرة، لأن ذلك يُخرجهم من الحالة المعتادة إلى ضيق ومعاناة، مؤكداً أن الاعتدال في النفقة هو السبيل الأمثل لضمان حقوق الأسرة الحالية والمستقبلية.

متى ترث المطلقة من زوجها؟

أما عن حالات ميراث المطلقة، فقد أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول رجل تُوفي إلى رحمة الله تعالى، كان قد تزوج وأنجب بنتًا من زوجته الأولى، ثم طلّقها قبل وفاته وتزوج بأخرى ولم يُنجب منها، وله أربع إخوة: ثلاثة ذكور وبنت واحدة، والسؤال عن النصيب الشرعي من التركة بين الزوجة الثانية والبنت من الزوجة الأولى والإخوة.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن المسألة تعتمد أولًا على نوع الطلاق: فإذا كان الطلاق من الزوجة الأولى طلاقًا بائنًا على الإبراء، فهي لا ترث من زوجها مطلقًا، حتى ولو توفي في يوم طلاقها، أما إذا كان طلاقًا رجعيًا وما زالت في العدة عند وفاته، فهي تعد زوجة شرعًا وتدخل في الميراث مع الزوجة الثانية، أما إذا انقضت عدتها قبل الوفاة، فهي لا ترث.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزوجة الثانية ترث الثمن من التركة، وذلك لوجود فرع وارث (وهي البنت)، سواء أنجبت من الزوج أم لم تُنجب، لأن استحقاق الزوجة للميراث لا يتوقف على وجود أولاد منها وإنما على وجود فرع وارث للمتوفى.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن البنت من الزوجة الأولى لها النصف من التركة لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، بينما الإخوة الأشقاء (الذكور والأنثى) لهم الباقي من التركة بعد النصف (المخصص للبنت) والثمن (المخصص للزوجة).

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذا هو التقسيم الشرعي في حال كان الطلاق بائنًا أو انتهت عدة المطلقة قبل وفاة الزوج، أما في حالة الطلاق الرجعي أثناء العدة، فإن الزوجة الأولى تدخل شريكة في الميراث بجانب الزوجة الثانية، فتُحسب المسألة حينها على أنه توفي عن بنت وزوجتين وإخوة.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version