ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: “هل يجوز إخراج الزكاة لمؤسسة تعمل على رعاية المرضى؟”

وأجابت دار الإفتاء قائلة: إنه يجوز الصرف من أموال الزكاة للحالات المرضية التي ترد على المؤسسة من الفقراء والمساكين، بشرط أن يتم ذلك بطريق تمليكهم أموال الزكاة وتسليمها لهم لينفقوها بأنفسهم فيما يحتاجون إليه من علاج أو غيره، أو عن طريق استئذانهم في التصرف نيابةً عنهم في أموال الزكاة التي هي حقهم في أموال الأغنياء.

وأكدت الدار ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن، حفاظًا على الضوابط الشرعية والإدارية في توزيع أموال الزكاة، مشددة على أن الزكاة حق للفقراء والمحتاجين، ولا يجوز صرفها في غير مصارفها الشرعية التي حددها القرآن الكريم.

كيفية إخراج الزكاة على الوديعة البنكية 

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الزكاة تجب شرعًا على الأموال المودعة بالبنوك، سواء كانت ودائع عادية أو شهادات استثمار، إذا بلغ المال النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه عام قمري كامل، وأن يكون المال خارجًا عن الحاجة الضرورية للمزكي.

وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال حول كيفية إخراج زكاة المال عن الوديعة البنكية وشهادات الاستثمار، أن الأموال التي تدر عوائد ثابتة تجب فيها الزكاة بمقدار 2.5% من أصل المال، شريطة توافر شروط الزكاة الشرعية، مشيرة إلى أنه إذا كان المال يحتاجه المزكِّي لتدبير أموره المعيشية ويتضرر من انتقاص أصله، يجوز له شرعًا الاقتصار على إخراج عشر الأرباح الناتجة عنه فقط.

وأضافت الإفتاء أن شهادات الاستثمار، وتجب فيها الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي قيمتها إذا توافرت شروط إخراج الزكاة.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version