ما حكم أكل الخصيتين وأحشاء الذبائح “الكرشة والممبار” ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية.

وقال: الأصل أنه إذا ذُبح الحيوان مأكول اللحم بطريقة شرعية، فأكله بأجزائه كلها جائز؛ لعموم قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ * وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ) [سورة الأنعام:١١٨-١١٩].

 وأوضح خلال برنامجه الإذاعي “دقيقة فقهية” أن الفقهاء اتفقوا على حرمة تناول دم الذبيحة كطعامٍ، وهو الدم المسفوح النازل بتدفق عند ذبحها؛ لنص قوله سبحانه: (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)[سورة الأنعام:١٤٥].

وأشار الى أن الفقهاء اختلفوا في حكم أكل بعض أجزاء من الذبيحة ، كالخصيتين والإحليل:

فذهب الحنفية إلى أنها مكروهة كراهة تحريمية ، واستندوا في ذلك إلى ما ورد عن مجاهد قال: ” كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعاً: الدم، والحيا (أي : فَرْج الذبيحة) ، والانثيين ، والغدة ، والذَّكَر، والمثانة ، والمرارة ” [رواه البيهقي والطبراني وعبد الرزاق].

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أكلها ، وزاد بعضهم مع الاستثقال أو الكراهة التنزيهية ، وعللوا ذلك بأنها مما لا يُسْتَطابُ أو هي مما تستقذره الأنفس وتكرهه ، وَرَدَّ الجمهورُ على الحنفية بأن الحديث الذي استدلوا به ضعيف .

ولفت الى أن هذه المسألة هي من الأمور التي تتعلق بطبيعة الشخص ومألوفاته وعاداته في الطعام ، وما هذا شأنه ولم يرد في الشرع نص بحرمته ، فهو مباح على الأصل ؛ بل وبتبعيته هنا لحكم أصله وهو الجواز لأنه مذبوح حلال ، ومن لم يجد استطابة في أكل هذه الأشياء أو وجد استثقالًا وعزوفًا تجاهها فلا عليه أن لا يأكلها ، دون أن يُحَرِّمَهَا على غيره ؛ إذ الأمرُ فيه سَعَةٌ ولا يُنْكَرُ المُخْتَلَفُ فيه .

 

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version