حدد قانون العمل الجديد، عدةضوابط واشتراطات لحصول العامل على ترخيص لمزاولة أى حرفة من الحرف، كما حدد الرسوم المقررة لمنح هذا الترخيص وإجراءات استصداره.
نصت المادة 27 من القانون على أن يلتزم كل من يرغب فى مزاولة مهنة أو حرفة من التى يصدر بتحديـدها قـرار من الوزير المختص ، أن يتقدم بط لب إلى الجهة الإدارية المختصة للحـصول علـى ترخيص بمزاولتها .
ويحدد القرار شروط وقواعد ، وإجراءات منح الترخيص ، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز خمسمائة جنيه ، وحالات الإعفاء منها .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص ، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مـستوى مهارتـه .
ويـصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العماليـة المعنيـة ومنظمـة أصـحاب الأعمال المعنية قرارا بتحديد جميع البيانات الت ى يجب إثباتهـا فـ ى تلـك الـشهادة ، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة والجهات التى تتولى تحد يد هـذا المـستوى ، وكيفية إجرائه ، وشروط التقدم له ، والمكان الذى يجرى فيه لكـل حرفـة أو مهنـة ودرجات المهارة التى تقدرها طبقًا لنتائج الاختبارات ، والرسم المقرر عنهـا بمـا لا يجاوز خمسمائة جنيه وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
ويستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريج و المـدارس الفنيـة المتوسـطة ، وفوق المتوسطة والمعاهد العليا ، والجامعات ، الذين يعملون فى مجال تخصصهم