قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، يعني توقف الإجراءات في الدعوى مؤقتًا بسبب ظرف قانوني يتعلق بأحد الخصوم يمنعه من متابعة الدعوى مثل وفاة أحد الخصوم فقدان أهليته القانونية أو زوال صفة من يمثله قانونيًا.
وأضاف “الجعار”، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكم رغم ذلك يعني أنه عرض على المحكمة الدستورية ولم ترى هناك عوار في دستوريته، مشيرًا إلى صدور حكم في عام 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20 قضية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 17 بشأن قصر استمرار عقد الإيجار القديم على الزوجة واولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد دون الزوج المصري، موضحا “الحكم لم يقصر الامتداد على الزوجة فقط من الأجنبي ولكن حتى الزوج من الأجنبية أيضا يمتد له حتى لو الزوج متزوج أجنبية وكانت هي المستأجرة وسافرت يمتد لزوجها المصري وأولاده”.
وأشار إلى نص المادة أنه “يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا”.
وأوضح شريف الجعار أن المادة تأخذ عدم قبول إذا عرضت على المحكمة الدستورية مرة أخرى، لصدور حكم سابق فيها، موضحا أن عدم الدستورية في تلك المادة لقصر الامتداد على الزوجة والأولاد إذا غادر الزوج البلاد ولم يمتد العقد إلى الزوج والأولاد إذا كانت الأم غير مصرية.
وشدد على أنه لن يصدر حكم من المحكمة الدستورية يعارض مسألة الامتداد القانون لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا إذا قضت مرة في موضوع ستقضي به في كل مرة.