يضع قانون الأسلحة والذخائر المصري إطارًا منظمًا لحيازة الأسلحة النارية والبيضاء، قائمًا على ضرورة الحصول على تراخيص مسبقة، مع استثناءات لفئات معينة بحكم مناصبها أو طبيعة عملها.

الفئات المعفاة من الترخيص

وفق المادة (5) من القانون، يتم إعفاء عدد من الفئات من إجراءات الترخيص، أبرزها:

  • الوزراء الحاليون والسابقون.
  •  موظفو الحكومة المعينون بأوامر جمهورية أو في الدرجة الأولى، والضباط العاملون.
  •  موظفو الدولة السابقون من المدنيين والعسكريين بدرجة مدير عام فأعلى.
  •  المحافظون ومديرو الأقاليم الحاليون والسابقون.
  •  أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب بشرط المعاملة بالمثل.
  •  قيادات جهاز المخابرات من درجة مدير عام فأعلى (حاليون وسابقون).
  •  أعضاء مجلسي الشعب والشورى (حاليون وسابقون).
  •  الطلبة داخل أماكن التدريب بقرار وزاري.
  •  الأجانب وأعضاء المباريات الدولية للرماية بقرار من وزير الداخلية.

وتُلزم هذه الفئات بتقديم بيان بمواصفات وعدد الأسلحة للشرطة خلال شهر، مع إخطارها بأي تغييرات. كما يملك وزير الداخلية سلطة إسقاط هذا الإعفاء.

صلاحيات وزير الداخلية

تنص المادة (4) على حق وزير الداخلية أو من ينيبه في رفض منح الترخيص أو تقصير مدته أو تقييده بشروط خاصة، إلى جانب سحبه أو إلغائه بقرار مُسبب، مع إلزام المرخص له بتسليم السلاح للشرطة والتصرف فيه خلال أسبوعين.

رسوم وحظر محدد

* فرض رسم شهري يصل إلى 500 جنيه لحفظ الأسلحة المسحوبة تراخيصها، ويتضاعف بعد 90 يومًا.
* حظر تام على بعض الأسلحة مثل كاتمات الصوت والتلسكوبات.
* السماح بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز وفق ضوابط خاصة.

مدة الترخيص

يُمنح الترخيص لمدة ثلاث سنوات تنتهي في ديسمبر من السنة الثالثة، ويجدد بنفس المدة. أما تراخيص السائحين فمدتها لا تتجاوز ستة أشهر.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version