أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المخالفات التأديبية ليست محددة حصراً ولا نوعاً ، فلا يشترط لمؤاخذة الموظف تأديبياً عما يقع منه خارج نطاق الوظيفة، أن يكون ذلك منطوياً على انحراف في طبعه وخلقه على وجه يؤثر تأثيراً في كيان وظيفته واعتبارها، بل يكفي أن يصدر منه فعل يعتبر مناقضاً ومتعارضاً مع الثقة، ويتطلب منه البعد عن مواطن الريب وكل ما يمس الأمانة والنزاهة.

وأضافت أن كل فعل يصدر من الموظف خارج نطاق وظيفته ينطوي على سلوك معيب يمس كرامته، ويمس كرامة المرفق الذي يعمل به بطريق غير مباشر يحاسب عنه تأديبياً.

وأشارت المحكمة، إلى أن الرقابة القانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذي هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته وتتلخص في تقرير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقاً وصدقاً من جزاء، ومن ثم فإذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع، الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من وقائع واقعية وتؤدي إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version