قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، بإلغاء قرار خصم عشرة أيام من موظف بمصلحة الضرائب ، وذلك على سند قيامة بالإساءة إلى قيادات المصلحة والتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعى .
واستندت المحكمة الإدارية العليا في حيثياتها الي القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن جرائم تقنية المعلومات ، وأسست مبدأ قضائي بعدم ثبوت المخالفة بحقه من واقع صور المنشورات على الصفحة الا ثبت التشهير والإساءة بحقه من واقع الصفحة .
” وأشارت المحكمة ، إلي أنه من حيث أن الطاعن قد انكر صلته بهذه الصفحة ودفع اتهامة بأن طلب فى التحقيقات تتبع حساب الصفحة المذكورة لأنها لاتخصة وانة كان يتعين على الجهة الادارية أن تحيل الامر إلى الجهات الفنية المختصة التى تؤكد ملكيتها للصفحة من عدمة رغم طلبه ذلك فى التحقيقات وانكارة ذلك الاتهام.
وقد جانب التحقيق الذى اجري مع الطالب الصواب باغفالة اوجة دفاع الطاعن فى وجود الدليل الرقمى الذى يفيد ملكيته الصفحة التى تناولت الإساءة مما يصم التحقيق بالقصور الجسيم لخلوة من الدليل الرقمى ، ويكون القرار الطعين صدر مخالفا مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة ويستوجب القضاء ببطلان التحقيق ، وبطلان الجزاء المطعون علية ، كأثر مترتب على ذلك العوار ويتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فية والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب الية “