حظر قانون الزراعة، دخول منتجات زراعية مصابة بالآفات ، ووضع ضوابط محددة لدخولها دون الاضرار بباقي المنتجات .

طبقا للقانون، تشكل في وزارة الزراعة لجنة تسمى “الحجر الزراعي” برئاسة وكيل الوزارة المختص ويصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من وزير الزراعة، وتجب موافقة هذه اللجنة على جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل قبل إصداره.

و  لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالجمهورية، ويجوز لوزير الزراعة بناء على طلب ذى الشأن أن يصدر قرارا بإباحة دخول بعض النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بأنواع معينة من هذه الآفات إذا أمكن إبادة ما بها من آفات بجميع أطوارها إبادة تامة بالطرق التي تقرها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

ووفقا للمادة (87) فإنه لا يجوز إدخال النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات موجودة بالجمهورية إلا إذا أمكن تطهيرها قبل الافراج عنها بالطرق التي تقررها وزارة الزراعة وبمعرفتها وتحت مسئولية صاحبها وعلى نفقته.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version