مع دخول شهر سبتمبر 2025، يبدأ تطبيق أول زيادة على الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أقره البرلمان وصدّق عليه رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي، لينهي مرحلة طويلة من الجمود في العلاقة بين المالك والمستأجر.
القانون يضع قواعد جديدة لرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة خلال فترات انتقالية محددة تختلف حسب الغرض من الإيجار القديم، سواء كان سكنيًا أو إداريًا تجاريًا.
القانون الجديد جاء استكمالًا لخطوات سابقة بدأت عام 2022 مع إقرار قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين، والذي حدد مدة انتقالية خمس سنوات. أما القانون الحالي فيعالج أوضاع الأشخاص الطبيعيين سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، مع تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية لتحديد نسب الزيادة.
أولًا: الوحدات السكنية للأشخاص الطبيعيين
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
زيادة سنوية: 15٪ تطبق بصفة دورية.
مدة الانتقال: 7 سنوات، لتنتهي العقود في أغسطس 2032.
ثانيًا: الوحدات الإدارية والتجارية للأشخاص الطبيعيين
زيادة أولية: 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة سنوية: 15٪.
مدة الانتقال: 5 سنوات، والعقود تنتهي في أغسطس 2030.
وتظل أسباب الإخلاء الفوري المنصوص عليها في القوانين السابقة (مثل الإضرار بالعين المؤجرة أو تغيير النشاط دون إذن) سارية، ويمكن تطبيقها دون انتظار انتهاء المدة الانتقالية.
نهاية عقود الإيجار القديم
وتنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :
1 – الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5 – القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.