عاقبت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد أحمد الجنزورى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أنور أبو سحلى وبهاء محمد عطية، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد شريف محمد، وكيل النيابة، وأمانة سر أحمد رفعت، طفلا بالسجن 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتجاره فى جوهر الحشيش المخدر، وبالحبس 3 أشهر وغرامة ألف جنيه عن حيازة سلاح أبيض، وبمعاقبة آخر بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين.
كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه حال تواجد النقيب شرطة أحمد محمد خيرى، المفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عقب انتهائه من إحدى المأموريات، وردت إليه معلومات على هاتفه من مصدر سرى معلوم لديه، بأن المتهمين متواجدان بشارع العهد الجديد من شارع فكيهة المتفرع من شارع ترسا دائرة القسم، وبحوزتهما المواد المخدرة، فتوجه والقوة المرافقة والنقيب شرطة محمد ياسر محمد، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إلى حيث تقابلوا مع المصدر السرى الذى اصطحبهم إلى حيث مكان تواجد المتهمين وأشار عليهما ثم انصرف خشية على حياته.
وأضافت التحقيقات أن الضابط المذكور توجه إليهما وأدار معهما حديثا كى يطمئنا إليه، وعقب ذلك أخرج المتهم الأول «حمادة. م»، طفل جاوز سن 15 عاما، ولم يتجاوز الـ18 عاما، من بين طيات ملابسه كيس بلاستيك أسود اللون وأخرج منه ورقة سلوفان مفضض تحتوى على مخدر الحشيش وأعطاها للضابط المذكور النقيب أحمد محمد خيرى، فقام بإعطاء الإشارة المتفق عليها للضابط الآخر النقيب محمد ياسر محمد ولباقى القوة التي حضرت، وقاموا بالقبض على المتهم الأول وانتزاع الكيس البلاستيكى وما يحوى من مخدر الحشيش وسلاح أبيض «كتر» من يده وقيده بالقيد الحديدى.
وألقى الضابط محمد ياسر القبض على الثانى، وانتزع الكيس البلاستيك من يده.
وبتفتيش الكيس الأسود الذى كان بحوزة المتهم الأول، عثر بداخله على 14 قطعة عليها سلوفان من مخدر الحشيش، وبتفتيش شخصه عثر في مختلف جيوبة على سلاح أبيض «كتر» و200 جنيه وهاتف محمول.
وأكدت التحقيقات أنه بفحص الكيس البلاستيك الذى كان بحوزة المتهم الثانى بعد أن قدمه له زميله الضابط محمد ياسر، عثر بداخله على 17 قطعة عليها سلوفان مفضض من مخدر الحشيش، كما عثر بمختلف جيوبه على 250 جنيها وهاتف محمول.
وبمواجهتهما بالمخدر المضبوط، أقرا بإحرازهما له في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وبالطعن على الحكم، قضت المحكمة برفض طعن الطفل والآخر، وتأييد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات.