حدد قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، والذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي آلية عمل وتشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وذلك حسبما جاءت به المادة 9.

ونصت المادة 9 من القانون على: تنشأ لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتشكل على النحو الآتي: عضوان من أعضاء المهن الطبية من ذوي الخبرة البارزين في مجال تخصصهما والمشهود لهما بالكفاءة العلمية، والنزاهة، يرشح أحدهما الوزير المختص بشئون الصحة ويُرشح الآخر الوزير المختصة بشئون التعليم العالي والبحث العلمي، ويختار رئيس مجلس الوزراء أحدهما رئيسا للجنة العليا والآخر نائبا للرئيس.

تشكيل اللجنة العليا للمسئولية الطبية

كما تضم اللجنة في عضويتها رئيس إدارة الفتوى لوزارة الصحة بمجلس الدولة،  أحد رجال القضاء يرشحه وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، كبير الأطباء الشرعيين.

وممثل عن وزارة الصحة والسكان من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشنون الصحة.

كما تضم أيضًأ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أعضاء المهن الطبية، يرشحه الوزير المختص بشئون التعليم العالي، ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي من أعضاء المهن الطبية، يُرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ممثل عن وزارة الداخلية من أعضاء المهن الطبية، يرشحه وزير الداخلية، اثنان من عمداء كليات الطب يرشحهما الوزير المختص بشئون التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، أحد عمداء كليات الطب بجامعة الأزهر يرشحه رئيس الجامعة، ممثل عن نقابة المهنة الطبية المعنية بالموضوع المعروض علىاللجنة العليا، يُرشحه مجلس النقابة.

وتجتمع اللجنة العليا بصفة دورية كل شهر بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قرارتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ويحل نائب رئيس اللجنة العليا محل رئيسها عند غيابه أو قيام مانع لديه وللجنة العليا أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة في الموضوعات لتي تنظرها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version