أعاد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وفقًا لآخر تعديلاته، تنظيم آلية صرف تعويض البطالة للمؤمن عليهم، خاصة في القطاعين العام والخاص، حيث حدد بدقة شروط الاستحقاق، وفترات الصرف، وحالات وقف أو حرمان المستحق من البدل، ويُعد تعويض البطالة أحد أدوات الحماية الاجتماعية المهمة، لضمان دخل مؤقت للمواطن حال فقدانه العمل لأسباب خارجة عن إرادته.

 شروط استحقاق تعويض البطالة

للحصول على بدل البطالة، يجب على المؤمن عليه استيفاء عدة شروط أساسية، منها:

  • ألا يكون قد استقال أو انقطع عن العمل بدون سبب مشروع.
  • ألا يكون قد فُصل بحكم جنائي نهائي في جرائم شرف أو تزوير أو انتحال صفة.
  • أن يكون قد اشترك في التأمين لمدة لا تقل عن 12 شهرًا، منها 6 أشهر متصلة قبل التعطل.
  • أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، مع الالتزام بالتردد المنتظم على المكتب.

 قيمة تعويض البطالة ومدته

يبدأ صرف تعويض البطالة من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء العمل، ويستمر حتى اليوم السابق للالتحاق بعمل جديد أو بحد أقصى 12 أسبوعًا، تمتد إلى 28 أسبوعًا في حالات محددة.

ويُصرف التعويض وفق النسب التالية من أجر الاشتراك الأخير:

  • 75% خلال أول 4 أسابيع.
  • 65% خلال ثاني 4 أسابيع.
  • 55% خلال ثالث 4 أسابيع.
  • 45% لباقي الأسابيع.

أما إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأسباب نصت عليها المادة 90، يُصرف التعويض بنسبة 40% فقط.

 متى يُحرم المؤمن عليه من بدل البطالة؟.. 6 حالات للحرمان

يفقد المؤمن عليه الحق في صرف التعويض إذا:

  • رفض عملًا مناسبًا اقترحه مكتب القوى العاملة (وفق معايير الأجر والمؤهل والموقع).
  • ثبت أنه يعمل لحسابه الخاص.
  • عمل بأجر يساوي أو يزيد عن تعويض البطالة.
  • استحق معاشًا يعادل أو يفوق قيمة التعويض.
  • هاجر أو غادر البلاد نهائيًا.
  • بلغ سن الشيخوخة.

 متى يسقط الحق في التعويض؟

ينص القانون على سقوط الحق في المطالبة بتعويض البطالة في الحالات التي يحددها نص المادة 91، والتي تشمل عدم الالتزام بالحضور لمكتب القوى العاملة، أو ثبوت حالات العمل بدون إخطار، وغيرها من المخالفات الإجرائية أو القانونية.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version