أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من سيدة، تقول فيه: ما الحكم لو أني حلفت على شيء ألا أفعله ثم فعلته؟، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “من أقسم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير وليكفِّر عن يمينه”.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه كان يأخذ بهذا التوجيه النبوي، فكان إذا أقسم على أمر ثم وجد غيره خيرًا منه، قدَّم الخير وكفَّر عن يمينه.

أمين الإفتاء: حالة واحدة يجوز الرجوع عن الحلف

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن كثيرًا من الناس يقعون في مثل هذا الأمر وقت الغضب، فيحلف أحدهم على مقاطعة أخيه أو صديقه أو جاره، ثم بعد أن يهدأ يرى أن صلة الرحم أو استمرار الود أولى وأوجب، وهنا عليه أن يفعل الخير ثم يكفر عن يمينه، سواء قدَّم الكفارة قبل الفعل أو بعده، فكلاهما صحيح.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أن الأولى للمسلم أن يُقدِّم الخير، ثم يُخرج كفارة اليمين، حتى لا يقع في إثم القطيعة أو التفريط في الحقوق الشرعية.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version