قال مصدر مطلع بـ المجلس الأعلى للآثار، أن زملاءنا من الأثريين اكتشفوا عملية اختفاء لوحة أثرية من مقبرة خنتي كا بمنطقة آثار سقارة أثناء تواجدهم داخل المقبرة لإجراء عمليات توثيق ومراجعة، وليست البعثات الأثرية العاملة بالمنطقة.
وفي هذا التقرير، نسلط الضوء ونجيب على سؤال: ما حكم بيع الآثار التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا؟
حكم التجارة في الآثار
وأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها.
وشددت على أن انتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ-، بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة.
وتابعت: وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
أقسام الآثار المعثور عليها
والآثار التي يعثر عليها آحاد الناس في مصر أقسام:
الأول: ما يكون متعلِّقًا بحضارات سابقة على الفتح الإسلامي لمصر؛ كالفراعنة والرومان.
الثاني: ما يكون متعلِّقًا بثقافات وطوائف غير إسلامية عاصرت عهد الفتح الإسلامي وما بعده؛ كالآثار القبطية.
الثالث: ما كان من الآثار الإسلامية.
أما الأول والثاني فيطلق عليه اسم الركاز.
وأما الثالث: فيسمى كنزًا.
وقد اعتبر القانون المصري الآثار التي يعثر عليها في أرض مصر من الأموال العامة التي لا يجوز للفرد تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها بغير تصريح من الدولة؛ سواء عثر عليها في أرض تملكها الدولة أو يملكها الأفراد.