حددت المادة 10 من تعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والخاصة بإشكالية طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب المستشار إبراهيم الهنيدي، قد وافقت على المادة 10.

وتنص المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالبى الترشح، كتابة، إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

مستندات الترشح لعضوية مجلس النواب

يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

  • بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
  • صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
  • بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
  • إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
  • الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
  • شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. 
  • إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. 
  • المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة، وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية، اتخاذ إجراءات ترشحهم، بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ 120 ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ 306 آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتُعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version