ننشر شروط التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة وفقًا للقانون وفي ضوء المحددات الدستورية المنصوص عليها في هذا الصدد.

التعويض عن نزع الملكية

يحق للحكومة ـ قانونًا ـ نزع ملكية العقارات والأراضي من مُلاكها بعد دفع تعويض لتنفيذ مشاريع لها غرض المنفعة العامة على السكان.

وانحصرت التعديلات على المواد التنفيذية بالقانون، وكان أهمها للمُلاك شرطًا يُلزِم سلطات نزع الملكية بإيداع القيمة المبدئية للتعويض في حساب مصرفي حكومي يدير فائدة، ففي حالة دفع التعويض في الوقت المناسب، تحتفظ السلطة بالفائدة المتراكمة، بينما في حالة تأخر الدفع.

ووفقًا لنص قانون نزع المكلية للمنفعة العام، فإنه يتم دفع الفائدة المستحقة للملاك المنزوعة ملكيتهم كتعويض على التأخر، كما تم تعديل صلاحية قرار النزع وزيادة مدته من سنتين إلى ثلاث سنوات، مما يمنح السلطات مزيدًا من الوقت للاستفادة من القرار.

مضاعفة التعويض 20

وحدد القانون مجموعة من المحددات والشروط لتعويض نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي جاءت كالتالي:

– يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه

– مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي

– يجب إيداع التعويض بحساب المواطن خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة

– يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة

– ويضاف إلى التعويض نسبة 20% من قيمة التقدير

– تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار

– الإيداع يكون في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

– في حالة تأخر إيداع مبلغ التعويض يتم سداد تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي

– إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version