تضمّن قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، مع ضمان حقوقهم وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترات التعطل.

ونصّت المادة (75) على أن أحكام الباب المعني تهدف إلى مساعدة هذه الفئات في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم، وحمايتهم أثناء العمل. وأكدت المادة سريان جميع الحقوق والواجبات الواردة بالقانون عليهم، مع إصدار الوزير المختص قرارًا ينظم شروط وظروف عملهم.

رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة

وأوضحت المادة (76) أن الوزارة المختصة تتولى رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد فئات العمالة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.

كما ألزمت المادة (77) الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد هذه الفئات في سجلات ورقية أو إلكترونية، وإعداد قواعد بيانات قومية لهم، بالتنسيق مع جهات الدولة، خاصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القرارات المنظمة لذلك.

صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

ونصّت المادة (78) على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، باسم “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع بالمحافظات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلي الجهات المعنية من المنظمات النقابية وأصحاب الأعمال والوزارات المختلفة، مع تحديد اختصاصات المجلس والنظام الأساسي والمالي للصندوق من موارده الذاتية.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version