حدد قانون البناء ،عدة ضوابط لاعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، على نحو يضمن تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ،  فضلًا عن ضبط حركة البناء والتوسع العمراني بما يتماشى مع خطط الدولة في تنظيم استخدامات الأراضي وحماية الرقعة الزراعية.

نصت المادة 23 منه على أن تقوم الجهة الإدارية المختصة باعتماد التخطيط التفصيلى للمناطق الصناعية والحرفية طبقًا للاشتراطات الصادرة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وتسري على مشروعات التقسيم فى المناطق الصناعية والحرفية ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بتقسيم الأراضى مع مراعاة اللوائح والشروط والأوضاع المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، على الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم إعلان مناطق إعادة التخطيط التى يحددها المخطط الاستراتيجى العام أو المخطط التفصيلى والتى يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض المحافظ المختص، كمناطق تخضع لتعديل استخدامات الأراضى.

ويكون تحديد هذه المناطق والإجراءات التى تتخذ فى شأنها وفق الأسس والمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وطبقا للقانون ، يصدر المحافظ المختص قرارًا ببيان هذه المناطق والإجراءات التى تتبع فى شأنها على أساس كونها مناطق ذات وضع خاص، مع تحديد أولويات إعداد مشروعات التجديد والتطوير لهذه المناطق .

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version