قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التخبيب معناه الإفساد والإيقاع والخديعة، وربط النبي ذلك بالعقيدة قال عنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ، وَلا بَخِيلٌ، وَلا سَيِّئُ الْمَلَكَةِ”، فهو يدعي النصح ولكنه كذاب يريد خراب ودمار البيت فلا يدخل الجنة .

وأضاف جمعة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الخب بأنه فاجر بمعنى أن الخب فاجر وليس صريحا ولا يريد الخير للناس ، مستدلا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ” ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده “، لأن تصرفات الخب ليست في دين الإسلام لأنه يفسد بين المرأة وزوجها فهو ليس من المسلمين وكل المعاصي من شعب الكفر كما أن كل الطاعات من شعب الإيمان.

وأوضح المفتي السابق، أن الخب قد تكون الحماة وإن كانت هي فالغباء يملؤها لأنها تتسبب في اختلاق المشاكل ، وممكن تكون الجاره من حقدها لهم وممكن تكون الأم ، أما المصيبة الكبرى تكون من الخارج كالصديق أو رجل يريد أن يتزوجها فيخبب الزوجة على زوجها حتى تطلق من زوجها ويقوم بالزواج منها ، مضيفا بأن المرأة في حال طلاقها من زوجها لا يجوز لها الزواج من الشخص الذي خبب بينها وبين زوجها لأنه “حرام”.

وأجابت دار الإفتاء عن سؤال ورد اليها مضمونة:”ما جزاء من يُخَبِّب زوجة على زوجها؟ وما الحكم إذا تزوج منها بعد طلاقها بسبب هذا التخبيب؟”. 

لترد دار الإفتاء موضحة: أن الإمام المنذري قال في “الترغيب والترهيب” (3/ 59، ط. دار الكتب العلمية): [(الترهيب من إفساد المرأة على زوجها والعبد على سيده): عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَةِ، وَمَنْ خَبَّبَ عَلَى امْرِئٍ زَوْجَتَهُ أَوْ مَمْلُوكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا» رواه أحمد بإسناد صحيح واللفظ له، والبزار، وابن حبان في “صحيحه”. وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ» رواه أبو داود وهذا أحد ألفاظه، والنسائي، وابن حبان في “صحيحه”، ولفظه: «مَنْ خَبَّبَ خَادِمًا عَلَى أَهْلِهِ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الطبراني في “الصغير” و”الأوسط” بنحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه أبو يعلى والطبراني في “الأوسط” من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ورُواة أبي يعلى كلهم ثقات. وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ: فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: مَا صَنَعْتَ شَيْئًا. ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ، فَيَقُولُ: مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ: نِعْمَ أَنْتَ، فَيَلْتَزِمُهُ» رواه مسلم وغيره] اهـ.

فالرجل الذي يتطلع بعينه الخبيثة إلى زوجة غيره، فيطمع فيها، ثم يحاول هدم بيت الزوجية، فهذا مِنه معدودٌ من الفساد في الأرض، ويوشك الله تعالى أن يُدينه بمثل ما فعل.

ومع إثم وجُرم المُخَبِّب إلا أن زواجه صحيح؛ لاستيفائه الشروط والأركان، فالزواج صحيحٌ مع الحرمة، كمن يخطب على خطبة أخيه تصحّ خطبته ويصحَ زواجه المترتب عليها مع الحرمة والإثم ما دامت الأركان والشروط مستوفاة.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version