فتاوى وأحكام

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؟
هل يجوز أن أصلي على النبي إذا سمعت اسمه فى الصلاة؟
حكم الجمعيات المالية الشهرية
حكم توزيع حلوى المولد من الزكاة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى يتساءل عنها عدد من المسلمين، نستعرض أبرزها فى التقرير التالى.

هل يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؟سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية السابق، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال إنه يجوز قضاء صلاة الضحى بعد الظهر أو العصر؛ لأنها من الصلوات التي لها وقت محدد، ويبدأ من بعد شروق الشمس بنحو تلت ساعة وينهى قبل الظهر بمثل هذا الوقت.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن صلاة الضحي سنة مؤكدة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم- ولها فضل كبير وفوائد عديدة أثبها العلماء، مستشهدًا بما روى عن عن أَبي ذَر- رضى الله عنه- أَن رسُول اللَّه – صلى الله عليه وسلم – قالَ: «يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ: فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ. وَيُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى»، رواه مسلم.

ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول هل تصح صلاة الضحى أثناء رفع آذان الظهر.

أجابت أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا يجوز صلاة الضحى أثناء رفع أذان الظهر، لأنها بذلك خرجت عن وقتها.

وأوضح أن وقت صلاة الضحى يبدأ من طلوع الشمس ويستحب أن يؤخر لمدة ثلث ساعة وتمتد حتى قبل الظهر بعشر دقائق فقط.

يستحب القراءة بسورة «والشمس» «والضحى»، والكافرون، والإخلاص في صلاة الضحى، والأمر على سبيل الاستحباب فمن شاء أن يقرأ فيهما بما تيسر له فلا حرج في ذلك، فالأمر على السعة، وبعض الأئمة الشافعية ذكروا أن صلاة الضحى تصلى بسورتي الإخلاص والكافرون، حتى لو تكررت الركعات، ذلك ولأنه سورة الإخلاص تعادل ثلث القرآن الكريم.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل يجوز أن أصلى على النبي إذا سمعت اسمه أو وصفه في صلاتي أو قرأت آية فيها ذلك ؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال قائلة: الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أشرف القربات إلى الله تعالى ؛ إذ هي مما يفعله الله عز وجل بنفسه وكذا ملائكته والمؤمنون ، قال تعالى : إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا) [ سورة الأحزاب: 56].

وتابعت: لذلك يستحب الصلاة والسلام على نبينا إذا سمعت اسمه أو وصفه في صلاتنا وكذا إذا قرأنا آية في الصلاة فيها ذكره صلى الله عليه وآله وسلم بالاسم أو بالوصف ، وسواء أكانت الصلاة فريضة أو نفلا ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم البخيل من ذكرت عِندَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى [رواه أحمد والترمذي] .

وأشارت إلى أن العموم يشمل الحال ، داخل الصلاة أو خارجها . وقد وردت آثار في ذلك عن بعض التابعين . ونقل ابن حجر الهيتمي الشافعي في كتابه (تحفة المحتاج) لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم تدب له الصلاة عليه. والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو يسمع.

وبناء على ذلك فإنه فيجوز بل يستحب الصلاة والسلام على سيدنا محمد إذا سمعت اسمه أو وصفه داخل الصلاة أو خارجها ، وسواء ذكرنا نحن اسمه أو سمعناه من غيرنا .

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال ورد إليه عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مضمونه: “هل يجوز جمع مبلغ مُعيَّن من المال من بعض زملائي مع بداية كل شهر، على سبيل «الجمعية» على أن يأخذ كُل منا بالتناوب المبلغ كاملًا حتى ينتهي الترتيب المتفق عليه؟”.

وقال مركز الأزهر إن اتفاق مجموعة من الأشخاص على دفع كل واحد مبلغًا مُعينًا من المال، وتوكيل واحدٍ منهم للقيام بجمع هذا المال منهم، على أن يُعطَى أحدهم جميع المال بالتناوب حسب ترتيب مُتفق عليه بينهم بالتراضي بين جميع المشتركين؛ أمرُّ جائز شرعًا، ولا حرج فيه، ويُعدُّ من قبيل القرض الحسن؛ فقد قال الله تعالى:{وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ } [البقرة: 195].

وعن أبي هريرة عنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُ». [أخرجه البخاري] ففي الحديث بيان فضل إقراض الناس والتجاوز عن المعسر، وحث الناس على القرض الحسن؛ لما فيه من تعزيز الإخاء والتكافل بين الناس.

يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض…، وعن أبي الدرداء، أنه قال: «لأن أقرض دينارين ثم يردان، ثم أقرضهما، أحب إلي من أن أتصدق بهما، ولأن فيه تفريجًا عن أخيه المسلم، وقضاءً لحاجته، وعونًا له، فكان مندوبًا إليه. [المغني لابن قدامة (4/ 236)]

ولا صحة لوصف هذه المعاملة «الجمعية» بالربا؛ إذ لا اشتراط فيها لمنفعة زائدة على أصل المال من المقرض على المقترض، والمنفعة الموجودة فيها لا يقدمها المقترض، بل يقدمها غيره من المشاركين في الجمعية إليه.

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يستفسر عن جواز توزيع حلوى المولد النبوي الشريف على الفقراء والمحتاجين، وهل يمكن اعتبار قيمتها من أموال الزكاة.

وأجابت الدار في فتوى لها أن توزيع حلوى المولد على الفقراء لا يجوز أن يكون من أموال الزكاة؛ لأن الفقير قد يحتاج إلى المال بشكل أساسي، بينما الحلوى لا تفي بذلك الحاجة.

وأكدت الدار على أن الزكاة يجب أن تكون أموالًا يتم إعطاؤها للفقراء وتمليكها لهم، مع التنويه إلى أن حلوى المولد يمكن أن تكون من باب الصدقة أو الهدية أو التبرع، وليس من الزكاة.

وأوضحت دار الإفتاء أن تهادي حلوى المولد النبوي الشريف بين الناس يعد سنة حسنة، فالتهنئة والتهادي أمر مستحب في ذاته؛ لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: “تهادوا تحابوا” (موطأ مالك).

وأشارت إلى أنه لا يوجد دليل يمنع من القيام بهذه العادة في أي وقت، بل إذا كانت تهدف إلى مقاصد صالحة كإدخال السرور على الأهل أو صلة الأرحام، فإنها تصبح مستحبة ومندوبة.

وتابعت الدار أن تعبير الناس عن فرحتهم بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بشراء الحلوى والتهادي بها أمر جائز شرعًا، مشيرة إلى أنه ثبت في الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلواء والعسل، كما رواه البخاري وأصحاب السنن.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version