يبحث عدد من المواطنين عن أبرز الحالات التي تجيز الإخلاء الجبري قبل انتهاء مدة الإيجار القديم، فالمادة رقم 7 نصت على آليتين واضحتين يمكن بموجبهما إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد، وذلك حال تحقق إحدى حالتين واضحتين دون الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء الواردة في قانون 136 لسنة 1981، في خطوة تشريعية حاسمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

حالتان تجيزان الإخلاء الإجباري قبل نهاية المدة

ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر:

إذا ثبت أن المستأجر (أو من امتد إليه العقد) قد ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون وجود سبب قانوني، يحق للمالك المطالبة بإخلائها.

امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام:
إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي استُؤجرت من أجله الوحدة الحالية، تسقط الحماية الإيجارية، ويُطلب منه الإخلاء.

آلية الطرد السريع

في حال رفض المستأجر الإخلاء بعد تحقق أي من الحالتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، لإصدار أمر فوري بالطرد، دون الإخلال بحق المالك في المطالبة بالتعويض.

حق المستأجر في اللجوء للمحكمة

ومع ذلك، تحتفظ المادة بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، لكن دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ أمر الطرد الصادر من القاضي، أي أن الطرد يظل ساريًا حتى صدور حكم نهائي.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version