يشهد ملف استيراد سيارات ذوي الإعاقة اهتماما متزايدا من المواطنين خلال عام 2025، بعد إقرار التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتي تهدف إلى تنظيم الاستفادة من المزايا الجمركية وضمان وصولها لمستحقيها الفعليين، في إطار توجه الدولة نحو دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع.
استيراد سيارات ذوي الإعاقة
وتضمنت التعديلات الأخيرة عددا من المواد الجوهرية، من بينها المواد 2 و31 بند 4 و49 و51، التي حددت بشكل أكثر دقة تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات المستفيدة من الإعفاءات، إضافة إلى وضع ضوابط وشروط جديدة لاستيراد السيارات المخصصة لهم من الخارج، بما يمنع إساءة استخدام تلك المزايا.
ووفقا للتعديلات، تم تعريف الشخص ذوي الإعاقة بأنه كل مواطن يعاني من عاهة طويلة الأجل، سواء كانت بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، وتؤثر على قدرته في التعامل مع الحواجز المجتمعية، مما يحد من مشاركته الكاملة والفعالة في الحياة العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وهو تعريف يهدف إلى شمول جميع الفئات المستحقة وضمان العدالة في الاستفادة من الخدمات.
ونصت المادة 31 بند 4 المعدلة على أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في استيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل 15 عاما، على أن تكون السيارة للاستعمال الشخصي فقط، ويجوز أن يقودها الشخص نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائقه الخاص بشرط أن يكون مؤمنا عليه رسميا.
وحظر القانون بيع السيارة أو التصرف فيها بأي شكل خلال خمس سنوات من تاريخ الاستفادة من الإعفاء، مع اشتراط أن يتم السداد الكامل أو الجزئي لقيمة السيارة من حساب المستفيد الشخصي وقت الاستيراد.
وحسب التعديلات الجديدة، لا يحق لمن يحصل على دعم أو مزايا الضمان الاجتماعي الاستفادة من هذا الإعفاء، وذلك لضمان توجيه المزايا للفئات القادرة على تحمل تكاليف الاستيراد والاستخدام الفعلي للسيارة.
وبالنسبة للضوابط الفنية والإجرائية، فقد نص القانون على ضرورة حصول المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلى جانب تقرير طبي صادر عن المجالس الطبية المتخصصة يحدد مدى قدرة المستفيد على قيادة السيارة بنفسه أو بواسطة شخص آخر.
وألزم القانون بأن يتم الاستيراد من الخارج مباشرة لصالح الشخص المستفيد، ولا يشمل ذلك السيارات الواردة من المناطق الحرة.
وحدد سقف السعة اللترية للمحركات بـ 1200 سي سي كحد أقصى لسيارات البنزين أو السولار أو السيارات الهجينة، و200 كيلووات للسيارات الكهربائية، مع منع استيراد السيارات المزودة بنظام الدفع التربو، وألا يزيد موديل السيارة المستوردة عن ثلاث سنوات من تاريخ الصنع وقت الاستيراد.
ولضمان الجدية في التقديم، اشترطت التعديلات أن يمتلك المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حسابا مصرفيا في بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي قبل التقدم بطلب الإعفاء بعام على الأقل، مع ضرورة إيداع مبلغ مالي يعادل قيمة السيارة المطلوب استيرادها لتغطية الالتزامات المالية وضمان الالتزام بالضوابط المحددة.
وألزمت التعديلات المستفيد بتقديم إقرار رسمي بعدم حصوله على إعفاء جمركي مماثل خلال آخر خمس سنوات، وعدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاء آخر مقرر بموجب قوانين مختلفة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة على منظومة الإعفاءات الجمركية الخاصة بذوي الإعاقة، بما يضمن العدالة في التطبيق ويمنع التلاعب أو المتاجرة بالمزايا المقررة، مع توفير آلية قانونية واضحة تتيح لذوي الإعاقة الحصول على وسيلة نقل مناسبة تسهم في تسهيل حياتهم اليومية وتعزيز استقلاليتهم داخل المجتمع.

