قضت محكمة مستأنف الأسرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برفض اسئناف زوج على حكم محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، بإلزامه بنفقة 2400 جنيه لطفليهما و150 بدل فرش وغطا يقسم بينهم بالسوية اعتبارا من تاريخ التسوية.

وقال الزوج ، في استئنافه ، إنه لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنف المدعى عليه الاب فطعن عليه بالاستئناف بموجب صحيفة قيدت وأودعت قلم كتاب هذه المحكمة وطلب في ختامها الحكم أولا بقبول الاستئناف شكلا ثانيا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة، وتعديل الحكم المستأنف بتخفيض المقضي به للصغار للحد الذي يتناسب مع دخله واعساره وظروفه المالية والزامهما بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وأضاف أن أسباب الاستئناف تتمثل في الخطأ في تطبيق القانون ، حيث أن المستأنف ضدهما اعلنا صحيفة الدعوى على مسكن الزوجية، وأنه لم يكن بمصر حال اقامة الدعوى وحتى الفصل فيها، حيث أنه كان خارج البلاد بالسعودية وثابت ذلك بشهادات التحركات ، وأنه حتى تاريخ الكم كان خارج البلاد ولم يعلن بالدعوى وبالحكم النهائي والمغالاة فى تقدير مبلغ النفقة المقضي به، حيث لم يراع الحكم الاعباء المالية الواقعه على عاتقه وأنه دائم الانفاق على صغاره وأنه يطلب الاحالة للتحقيق لاثبات ذلك الأمر.

من جانبها، كانت قد تقدمت زوجة بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة طالبت فيها بنفقة لطفليها وبدل فرش وغطا.

وقالت الزوجة وتدعى «إيمان .خ .م» في دعواها بالزامه بأن يؤدى لطفليهما نفقة بنوعيها وبدل فرش وغطاء والزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على سند من القول، أنها زوجة له بموجب عقد الزواج الشرعي الصحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بطفلين صغيرين.

وأضافت الزوجة في دعواها أن زوجها امتنع عن الانفاق على صغاره رغم يساره وقدرته المالية، وقد طالبا منه الانفاق وديا فرفض بدون سند من الواقع والقانون الأمر الذى حدا بهما اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى افقاما دعواهما بغية القضاء لهما بطلباتهما سالفة البيان، وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version