تضمن قانون رقم 168 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ، والمعروف باسم قانون تقنين وضع اليد، ضوابط تقديم طلبات تقنين وضع اليد.

وتنص ( المادة الاولى ) علي الاتي:

يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.

لجان البت والتظلمات

وتحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتى لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الاحكام والاجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1-عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، في حال سدادهما من قبل.

2-أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2017 بشأن الاحكام المنفذة للقانون رقم(144) لسنة 2017 المشار اليه.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (144) لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشريومًا وفقًا للبندين (2،1) من الفقرة الثانية من هذه المادةتبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم (١٤٤) لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.

وبعد إصدار القانون أصبح هناك تساؤل يطرح نفسه الآن حول مصير طلبات تقنين وضع اليد والتي تم تقديمها قبل إصدار القانون الجديد هل سيسرى عليها القانون أم لا.

ومن جانبه كشف عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني والمحامي بالنقض مصير طلبات تقنين وضع اليد والتي تم تقديمها قبل إصدار القانون الجديد هل سيسرى عليها القانون أم لا.

وأكد الإسلامبولي في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن طلبات تقنين وضع اليد والتي تم تقديمها قبل إصدار القانون الجديد  لايسرى عليها القانون الجديد ، ولكن يسرى القانون الجديد على أي طلبات تقنين وضع يد يتم تقديمها بعد اليوم التالي لتاريخ النشر.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version