تطرق الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى سؤال تلقاه من إحدى السيدات تدعى زينب خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الأربعاء، وجاء في السؤال: “أنا ساعات بيبقى معايا فلوس زيادة من مصروف البيت اللي بيديهولي جوزي، بخليها عندي من غير ما أقول له، وساعات لما بزعل وبروح بيت أهلي بصرف منها، فهل لو اتبرعت بجزء منها لله يبقى لي ثواب ولا كده حرام؟”.
وأوضح الدكتور شلبي في رده أن المال الذي يخص مصروف البيت يظل في الأصل ملكًا للزوج، لأنه خصصه لغرض واضح وهو تسيير شؤون المنزل وتغطية احتياجات الأسرة، مؤكدًا أن الزوجة تُعتبر وكيلة عن زوجها في إدارة هذا المال، وليس من حقها أن تتصرف فيه بالادخار أو التبرع إلا بإذن صريح منه.
وأشار أمين الفتوى إلى أنه إذا منح الزوج لزوجته تصريحًا مباشرًا أو تلميحًا واضحًا مثل قوله: “اللي يفضل من المصروف خديه ليكي”، فإن هذا المال يصبح ملكًا لها بعد ذلك، ويجوز لها أن تتصدق منه أو تدخره كما تشاء، لأن الملكية قد انتقلت إليها بإذن الزوج.
وبين شلبي أن الأصل في التعاملات المالية هو عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، موضحًا أن قاعدة الشرع تقول: “الإذن خلاف الأصل”، أي أن التصرف لا يكون مشروعًا إلا إذا تحقق الإذن أو ظهرت قرينة تدل عليه.
كما لفت إلى أن السكوت من الزوج لا يعد إذنًا إلا في مواضع معينة، كأن تُخبره الزوجة صراحة أمامه بأنها ستتصدق بمبلغ معين، ويسكت هو رغم قدرته على الاعتراض، فهنا يُعتبر سكوته دلالة على الرضا والإذن.
وأضاف أن غياب الحوار أو العلم المسبق من الزوج لا يبيح للزوجة التصدق، لأن ذلك يُعد تصرفًا في مال الغير بغير إذن، وهو أمر غير جائز شرعًا.
وأكد أن الزوجة إن كانت ترغب في نيل الأجر والثواب، فبإمكانها التصدق من مالها الخاص أو بإذن زوجها حتى يكون العمل خالصًا لله وبالنية الصحيحة.
وشدد أمين الفتوى على أهمية الصراحة والوضوح بين الزوجين في الأمور المالية، لأن الشفافية تُجنب الشكوك والمشكلات، وتُحافظ على الثقة داخل الأسرة، مشيرًا إلى أن النية الطيبة لا تُغني عن مراعاة الأحكام الشرعية، وأن كل مال ينفق ينبغي أن يكون في محله وبإذن صاحبه الشرعي.

