قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للزوجة أن تحتسب ما تنفقه على زوجها من أموال كصدقة تطوعية، سواء كانت تلك النفقات لمساعدة الزوج في سداد ديونه أو في مصاريف الحياة، ولا حرج في ذلك شرعاً.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، الأمر يختلف مع الزكاة المفروضة، حيث لا يجوز للزوجة أن تنفق من زكاة مالها مباشرة على مصاريف البيت أو على أولادها، لأنهم تحت نفقتها الشرعية، لكن في حالة أن كان الزوج فقيراً أو مسكيناً أو غارماً لا يستطيع سداد دينه، فإنه يجوز للزوجة أن تعطيه من زكاة مالها بشرط أن تملكه المال أولاً، فيصبح هو المتصرف فيه.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء “بعد أن يتملك الزوج هذا المال، من الطبيعي أن يعود وينفق به على بيته وأولاده، وهذا لا حرج فيه، لأن الزوج أصبح مالكاً للمال وله حرية التصرف فيه”.

الإفتاء تكشف الشرط الأساسي لصحة إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها

وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرط الأساسي لصحة إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها هو أن يكون مستحقاً للزكاة، وأن يتم التمليك الحقيقي له، أما أن تنفق الزوجة مباشرة من زكاة مالها على البيت والأولاد فهذا لا يجوز شرعاً.

وتابع أمين الإفتاء أن الصدقات التطوعية بابها أوسع من الزكاة، ويجوز للزوجة أن تنفق منها كيفما شاءت على أسرتها وزوجها دون قيد أو حرج.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version