هل نسيان السورة بعد الفاتحة يبطل الصلاة؟ سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وقال فى فتوى له: إن نسيان السورة بعد قراءة الفاتحة في الصلاة لا يبطلها.
وبين أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الصلاة ليست فرضا ولا ركنا ولا سنة في الصلاة، وإنما هي من هيئاتها ونسيانها لا يؤثر على صحة الصلاة ولا تبطلها.
حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في كل الركعات
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يشرع لمن كان يصلي في الركعتين الأوليين من الصلاة الرباعية كالظهر والعصر والعشاء أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن فإما أن يقرأ سورة كاملة أو إما جزءًا من سورة، ولو اقتصر على آية فلا بأس.
وأوضح الشيخ عويضة عثمان أما المغرب؛ فينبغي أن تخفف القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، وإذا قرأ فيهما قراءة طويلة بعض الأحيان؛ فهذا سنة؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بـ(المرسلات)، وقرأ بـ(الطور) وبـ(الأعراف) [رواه البخاري في “صحيحه”].
وأضاف الشيخ عويضة عثمان فى إجابته عن سؤال «هل يجوز قراءة سورة بعد الفاتحة فى الركعة الثالثة والرابعة؟»، أن من أراد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فى الركعة الثالثة والرابعة فيجوز له ذلك، وإن كان كره بعض العلماء ذلك وقالوا يكتفى بالفاتحة فقط.
وتابع الشيخ عويضة عثمان أن الإمام الشافعي أجاز فى الفقه الجديد أن من أراد أن يقرأ سورة بعد الفاتحة فى الركعة الثالثة والرابعة فهذا يجوز بل استحب ذلك بخلاف الفقه القديم.
حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟
اختلف الفقهاء في قراءة المأموم للفاتحة خلف الإمام فيما يُجهَرُ به من الصلوات؛ فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية؛ خلافًا للشافعية. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ بالحمد، ولا بغيرها، لقول الله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون}، ولما روى أبو هريرة، رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مالى أنازع القرآن؟»، قال: فانتهى الناس أن يقرأوا فيما جهر فيه النبي ﷺ، وجملة ذلك أن المأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام، لم تجب عليه القراءة، ولا تستحب عند إمامنا والزهرى والثورى ومالك، وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق وأصحاب الرأي، وهذا أحد قولي الشافعي، ونحوه عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جبير، وجماعة من السلف والقول الآخر للشافعي، قال يقرأ فيما جهر فيه الإمام). [المغني لابن قدامة]
وقال الحنفية بكراهة قراءة المأموم خلف الإمام مطلقًا؛ قال الإمام ابن الهمام رحمه الله: (ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام سواء كان في الصلاة الجهرية أو غيرها). [العناية شرح الهداية] وعليه؛ إذا أنصت المأموم لقراءة الإمام للفاتحة في الصلاة الجهرية دون قراءة؛ صحت صلاته ولا إثم عليه وقراءة الإمام له قراءة. وقراءة المأموم للفاتحة إن سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة خروجٌ من الخلاف.