ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد المتابعين يسأل فيه عن حكم خلع ملابس الإحرام وتبديلها خلال فترة الإحرام، حيث سمع من بعض الأشخاص أن الحاج لا يجوز له تغيير ملابسه حتى يوم العيد، بعد أداء الرمي والطواف والحلق أو التقصير.

دار الإفتاء أوضحت أن خلع ملابس الإحرام وتغييرها أثناء الإحرام أمر جائز، ولا حرج فيه، طالما أن المحرم، سواء كان رجلًا أو امرأة، لم يرتكب أيًّا من محظورات الإحرام المتعلقة باللباس.

وبيّنت الإفتاء أن من محظورات الإحرام بالنسبة للرجال هو ارتداء الملابس المخيطة، استنادًا لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ملابس المحرم، فقال: “لا يلبس المحرم القميص، ولا السراويل، ولا البرنس، ولا الخفين، إلا إذا لم يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين”، والحديث متفق عليه. فالحظر في لبس المخيط للرجل إنما هو من باب ترك مظاهر الترف.

أما بالنسبة للمرأة، فأكدت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من أن ترتدي المرأة المحرمة ما تشاء من الملابس، حتى وإن كانت مخيطة، بشرط ألا تغطي وجهها أو يديها، وذلك لأن إحرام المرأة يكون في كشف الوجه والكفين، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين”، رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version