ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيسبوك سؤال من أحد المتابعين نصه: “هل يجوز لي أن أؤدي فريضة الحج عن غيري، وما حكم الحج عن الميت؟”

وأجاب المركز موضحًا أن الحج فريضة عظيمة، تجب مرة واحدة في العمر على كل من استطاع إليه سبيلًا، والأصل فيها أن يؤديها المسلم عن نفسه. 

ومع ذلك، يجوز توكيل الغير لأداء الحج في حالة وجود عذر دائم، مثل كبر السن أو المرض المزمن الذي لا يُرجى الشفاء منه، وذلك بشرط أن يكون من ينوب بالحج قد أدى الفريضة عن نفسه أولًا. 

واستندت الفتوى إلى حديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلًا قال للنبي ﷺ: “لبيك عن شبرمة”، فسأله: “من شبرمة؟” قال: “أخ لي أو قريب لي”، فقال ﷺ: “حججت عن نفسك؟” قال: “لا”، فقال: “حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة”. [رواه أبو داود].

كما أوضح المركز أن الحج عن الحي يشترط فيه حصول الإذن منه، أما عن الميت، فيجوز أن يُؤدى الحج عنه سواء أوصى بذلك أو لم يُوصِ، وسواء أكان الحج واجبًا أم تطوعًا. 

ومن مات وعليه حجة الإسلام، يُستحب أن تُخصص نفقة الحج من تركته، ويُستنيب من يحج عنه من ماله، ويشمل ذلك أيضًا حالة عدم وجود وصية منه. 

واستدل المركز بحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت تسأل النبي ﷺ عن والدتها التي نذرت الحج ولم تؤده قبل وفاتها، فقال لها ﷺ: “نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء”. [رواه البخاري].

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version