قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن في حديث عبادة بن الصامت وجود 6 أجناس ربوية، وهي: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، التمر بالتمر، الزبيب بالزبيب، والملح بالملح، وأن التعامل بمثل هذا النوع من التجارة يجب أن يكون “مسلاً بمثل يداً بيد”، وأن أي زيادة أو استزاد تعد ربا.
وأضاف الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن العلماء اختلفوا في مسألة القياس على هذه الأجناس، مشيرًا إلى أن ابن حزم وبعض الفقهاء رفضوا القياس لتجنب التضييق على الأمة، فيما رأى المذهب الظاهري والمذاهب الأربعة الشهيرة ضرورة البحث عن العلة لتطبيق حكم الربا على غير هذه الأصناف.
وأوضح الدكتور يسري جبر أن العلة في الذهب والفضة هي النقدية، أي كونهما وسيلة للتبادل والاحتفاظ بالقيمة، وأن هذا لا يشمل غيرهما من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
هل العملة الورقية من الأجناس الربوية؟
وأشار الدكتور يسري جبر إلى أن العملات الورقية الحديثة بعد سنة 1972، بعد إزالة الغطاء الذهبي وربط الدولار بالبترول، لم تعد تُعتبر أجناسًا ربوية بالمعنى الشرعي، مما أحدث تغييرات في الحكم على التعاملات المالية الحالية مقارنة بفتاوى ما قبل ذلك التاريخ.
وتناول الدكتور يسري جبر آراء المذاهب الفقهية المختلفة: الأحناف رأوا أن كل ما يُكيل ويُوزن ويُدخر يعتبر جنسًا ربويًا، سواء كان قمحًا أو شعيرًا أو غيره من المكيل والموزون، وأما الشافعية، قالوا إن العلة هي أن يكون المال مطعومًا آدميًا، أي مأكولًا أو مشروبًا، ويُعتبر ربا ما كان قابلًا للأكل أو الشرب عند بني آدم، فيما رأي المالكية أن يشترط أن يكون المال مطعومًا آدميًا ومختاتا ومدخرًا، أي يمكن حفظه وتخزينه لفترة.
وأكد الدكتور يسري جبر أن هذا الاختلاف في العلة بين المذاهب يوضح تعقيد مسألة الربا، وأن الفقهاء حاولوا مراعاة الحكمة الشرعية في تحديد الأجناس الربوية بما يحقق العدالة ويجنب الضرر للأمة.