يستعد المُستأجرون لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار للملاك بقيمة 250 جنيهًا بداية من غد الموافق 1 سبتمبر ولمدة 3 أشهر لحين انتهاء لجان حصر مناطق الإيجار لتحديد القيمة الإيجارية لكل منطقة.

 يأتي ذلك  تنفيذًا لأحكام القانون الجديد المنظم لعلاقات الإيجار القديم لغير الغرض السكني، والذي دخل حيز التنفيذ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه رسميًا.

وجاء قانون الإيجار القديم ، ليضع إطارًا قانونيًا واضحًا لآليات إنهاء العلاقة الإيجارية، بما في ذلك الحالات التي يحق فيها للمالك استرداد وحدته.

وفي هذا الصدد، نصت المادة 8 من القانون على أنه يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمـى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكينة، إيجارًا أو تمليكا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

وطبقا للقانون ، يُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة ، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

للمالك الحق باسترجاع الوحدة المؤجرة فى حالتين

ألزم القانون  المستأجر أو من إمتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال ، بـ إخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال ، في نهاية المدة المبينة بالمـادة (2) من هـذا القانون ، أو حال تحقق أى من الحالتين الآتيتين:
1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.

2- إذا ثبت أن عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر. 

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version