حدد قانون الخدمة المدنية، مدة الندب لموظفي الحكومة بحد أقصى أربع سنوات، وذلك ضمن حزمة من الضوابط التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وضمان كفاءة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.

فى هذا الصدد، نص القانون، على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.

و لا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناءً على طلبه.

و  تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب، على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة، وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

و  استثناءً مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version