Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

الشرق برسالشرق برسالأربعاء 18 يونيو 5:57 صلا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

انطلقت أعمال لجنة الإسكان في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.

سريان القانون على عقود السكني وغير السكني

ينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.

إنهاء العقود خلال مدد محددة

تحدد المادة الثانية من مشروع القانون أن عقود الإيجار للأماكن الخاضعة لأحكامه، والمخصصة للسكنى، تنتهي بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون. 

أما العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، فتنتهي بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها قبل ذلك.

لجان الحصر وتقسيم المناطق

تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة للسكنى، إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.

وتتم عملية التقسيم بناءً على عدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات، والمرافق المتوفرة، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات، إضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قواعد عمل هذه اللجان، على أن تُنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد الفترة بقرار من رئيس مجلس الوزراء مرة واحدة فقط.

 ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجنة، وينشر في الوقائع المصرية ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.

تعديل القيمة الإيجارية للمساكن

بحسب المادة الرابعة، تُحتسب القيمة الإيجارية القانونية الجديدة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون، بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية، في المناطق المتميزة، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

 أما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فتكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية، على ألا تقل عن 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد مبلغ شهري مؤقت قدره 250 جنيهًا إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها.

بعد ذلك، يُطالب بسداد الفروق المستحقة، إن وُجدت، على أقساط شهرية توازي عدد الشهور التي استحقت عنها.

تعديلات الإيجار لغير السكنى

توضح المادة الخامسة أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، ستصبح خمسة أمثال القيمة السارية ابتداءً من أول شهر بعد بدء سريان القانون.

زيادة سنوية في الإيجار

كما نصت المادة السادسة على أن تزداد القيمة الإيجارية السنوية للمساكن والأماكن غير السكنية بنسبة 15% سنويًا، بشكل دوري، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.

حالات الإخلاء الإجباري

تحتفظ المادة السابعة بحق المالك في استعادة وحدته في نهاية المدة القانونية المحددة في المادة الثانية، أو في حالتين محددتين:

إذا ثبت أن المستأجر ترك المكان مغلقًا لمدة تتجاوز سنة كاملة دون مبرر واضح.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.

وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض. ومع ذلك، يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية دون أن توقف تلك الدعوى أمر الطرد.

أولوية تخصيص وحدات بديلة

تتيح المادة الثامنة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تقديم طلب لتخصيص وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتوفرة لدى الدولة، شرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية.

 وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجه ووالداه، ممن امتد لهم العقد.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد تلقّي الطلبات والبت فيها خلال شهر من تاريخ سريان القانون، كما تمنح الدولة أولوية في تخصيص وحدات بديلة عند الإعلان عن توفرها، مع مراعاة موقع الوحدة القديمة ودرجة الزحام.

إلغاء القوانين السابقة

تنص المادة التاسعة على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون الجديد، كما يُلغى أي نص قانوني يتعارض مع أحكامه.

بدء سريان القانون

تختتم المادة العاشرة بأن القانون يُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أبرز التعديلات الجوهرية

  • انتهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنوات
  • مضاعفة القيمة الإيجارية إلى 10 و20 ضعفًا
  • زيادة سنوية بنسبة 15%
  • حالات محددة للإخلاء الفوري
  • إعطاء أولوية في تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

ترامب: التصعيد مع إيران قد يبلغ ذروته قريبًا والاستسلام غير المشروط هو الخيار الوحيد

وزير الدفاع الأمريكي: نتعهد بتوفير 62 مليار دولار لتعزيز القدرات النووية

بسبب منصة إكس.. صدام جديد بين إيلون ماسك والسلطات الأمريكية

الأزهر للفتوى يقدم إرشادات مهمة للطلاب لتحصيل أفضل وتنظيم الوقت

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام التعاملات

الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين

دعاء جلب الرزق والمال.. واظب على قراءته يوميا بعد صلاة العصر

«حكماء المسلمين»: التصدي لخطاب الكراهية والعنصرية ضرورة إنسانية وأخلاقية ودينية

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

ترامب: التصعيد مع إيران قد يبلغ ذروته قريبًا والاستسلام غير المشروط هو الخيار الوحيد

يتسلل المتسللون المفترسون المترتبون إسرائيل

تعلن TGA التحقيق في مطالبات الاختيار على واقية من الشمس

يوضح الملصق المطلوب ما الذي قد يبدو عليه أبي Travis Decker الهارب الآن

تقرير لجنة الأمم المتحدة يتهم إسرائيل “إبادة” الجدل الجدل

رائج هذا الأسبوع

رفع دعوى قضائية ضد تايلر بيري مقابل 260 مليون دولار ، متهم بالاعتداء الجنسي والتحرش من قبل الممثل “البيضاوي”

ثقافة وفن الأربعاء 18 يونيو 3:00 م

تجمع المجموعات النووية المدعومة من التكنولوجيا بمبلغ 1 مليار دولار حيث يراهن المستثمرون على الذكاء الاصطناعى المتعطشين للطاقة

اسواق الأربعاء 18 يونيو 2:54 م

جدل حول أول ظهور لماهر الأسد بموسكو

اخر الاخبار الأربعاء 18 يونيو 2:51 م

وزير الدفاع الأمريكي: نتعهد بتوفير 62 مليار دولار لتعزيز القدرات النووية

مقالات الأربعاء 18 يونيو 2:50 م

بسبب منصة إكس.. صدام جديد بين إيلون ماسك والسلطات الأمريكية

مقالات الأربعاء 18 يونيو 2:43 م
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟