Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. في هذا الموعد

الشرق برسالشرق برسالأحد 29 يونيو 12:02 صلا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل 5 يوليو 2025، الحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

قصص كفاحهن انتهت بالجنة.. حكاية 18 فتاة رحلن في غمضة عين بالمنوفية

12 عاما على ثورة الشعب| مصر تنتصر على مشروع الجماعة.. وباحث: نهجهم كان قائما على التناقض

رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية

القبض على المتهمين بسرقة بطاريات أبراج المحمول بمدينة نصر

مجلس جامعة الأزهر: الهجرة النبوية دروس في الأمل.. وتعازينا لأهالي فتيات السنابسة

حزب المصريين الأحرار: نرفض قانون الإيجار القديم المُعدل حفاظًا على السلم الاجتماعي

الأنبا إبراهيم يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو

علي جمعة: الهجرة باقية إلى يوم الدين ولو كانت شبرا في سبيل الله

النواب يوافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة العام الحالي بقيمة 85مليار جنيه

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

فرنسا تبدي استعدادها للمساهمة بتوزيع الغذاء “بشكل آمن” في غزة

12 عاما على ثورة الشعب| مصر تنتصر على مشروع الجماعة.. وباحث: نهجهم كان قائما على التناقض

رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية

استغراب إسرائيلي من تفاؤل ترامب بشأن تسوية بغزة دون مؤشرات

القبض على المتهمين بسرقة بطاريات أبراج المحمول بمدينة نصر

رائج هذا الأسبوع

مجلس جامعة الأزهر: الهجرة النبوية دروس في الأمل.. وتعازينا لأهالي فتيات السنابسة

مقالات الأحد 29 يونيو 10:12 ص

أول مسح مستقل للوفيات بغزة يفيد باستشهاد نحو 84 ألف شخص

اخر الاخبار الأحد 29 يونيو 10:09 ص

حزب المصريين الأحرار: نرفض قانون الإيجار القديم المُعدل حفاظًا على السلم الاجتماعي

مقالات الأحد 29 يونيو 10:06 ص

الأنبا إبراهيم يهنئ الرئيس وقيادات الدولة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو

مقالات الأحد 29 يونيو 9:57 ص

نيو هامبشاير في سن المراهقة ايدان سلون يكسر الغوص على الأمواج في شاطئ هامبتون

اخر الاخبار الأحد 29 يونيو 9:54 ص
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟