Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

لقيادتهم تحت تأثير المخدرات على الطريق الإقليمي.. 8 سائقين يواجهون هذه العقوبة

الشرق برسالشرق برسالأحد 03 أغسطس 4:20 صلا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية . 

تمكنت جهود الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 85259 مُخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى – التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص 2399 سائقًا تبين إيجابية 163 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

تواصل الوزارة الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1050 مخالفة مرورية متنوعة ( مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وكذا فحص 172 سائقًا تبين إيجابية 8 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 10 محكومين عليهم بإجمالى (21) حكم، كما تم التحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

الحبس 3 سنوات عقوبة تدنيس القبور طبقا للقانون

علاج مشكلة النوم عن صلاة الفجر

طارق السيد: زيزو وإمام عاشور مكانش حد يعرفهم قبل الزمالك

هو في حد بيروح الشغل؟.. رضا عبد العال يسخر من قرار المجلس الأعلي للإعلام

لاعب الزمالك السابق: مصطفى شلبي فشل في تحمل الضغوطات

سيدان بمظهر رياضي .. اركب إم جي 6 فبريكا بهذا السعر

أكسيوس: نتنياهو يسعى لتوسيع العمليات العسكرية في غزة

بطولات بأقل الإمكانيات.. طارق السيد يوجه رسالة لجماهير الزمالك

رضا عبد العال: صفقات الزمالك ليست سوبر

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

الحبس 3 سنوات عقوبة تدنيس القبور طبقا للقانون

علاج مشكلة النوم عن صلاة الفجر

المرأة القسرية الشديدة “الحساسية” على مغادرة الولايات المتحدة – كان للوجبات الغذائية الأجنبية تأثير مروع على جسدها

Whacko يطلق النار على أطفال السابقين كأطفال مرعوبون مجبرون على الاختباء ، وجعل يهرب من الشقة: رجال الشرطة

نتنياهو يناشد الصليب الأحمر إنقاذ الأسرى الإسرائيليين من الموت جوعا

رائج هذا الأسبوع

طارق السيد: زيزو وإمام عاشور مكانش حد يعرفهم قبل الزمالك

مقالات الأحد 03 أغسطس 10:54 م

هيذر راي إل موسا تتنبأ ما إذا كانت كريستينا هاك ستتزوج من صديقها كريستوفر لاروكا

ثقافة وفن الأحد 03 أغسطس 10:52 م

مصرع أكثر من 50 مهاجرا غير نظامي بغرق قارب قبالة سواحل اليمن

اخر الاخبار الأحد 03 أغسطس 10:46 م

هو في حد بيروح الشغل؟.. رضا عبد العال يسخر من قرار المجلس الأعلي للإعلام

مقالات الأحد 03 أغسطس 10:45 م

لاعب الزمالك السابق: مصطفى شلبي فشل في تحمل الضغوطات

مقالات الأحد 03 أغسطس 10:39 م
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟