Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه

الشرق برسالشرق برسالأربعاء 13 أغسطس 11:41 صلا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

قررت جهات التحقيق المختصة حبس عنصر جنائى لاتهامه بغسل 60 مليون جنيه. 

تفاصيل الواقعة 

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصر جنائى لقيامه بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الاجراءات القانونية حيال عنصر جنائى لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى والسيارات

قدرت تلك الممتلكات بـ (60) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

عقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

إسرائيل تصادق على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية قرب القدس وسلفيت

مطاردة مثيرة في الجيزة تنتهي بمصرع لص وإصابة الآخر.. تفاصيل

إعلامي: الزمالك يخطط لنقل تدريبات الفريق لفرع 6 أكتوبر خلال 6 أشهر

حكم صيام يوم المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع.. دار الإفتاء توضح

زيلينسكي في برلين لبحث ملف أوكرانيا قبيل اجتماع ترامب – بوتين

فوائد وأضرار الشاي باللبن

حدث ليلا| قصف إسرائيلي كثيف جنوب شرقي غزة.. وحقيقة شكوى أحمد عبدالقادر ضد الأهلي

أنت أكبر من كدة.. نجم الزمالك السابق يفاجئ تريزيجيه برسالة نارية

ضربوا وشتموا أطباء مستشفى دكرنس.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

مطاردة مثيرة في الجيزة تنتهي بمصرع لص وإصابة الآخر.. تفاصيل

إعلامي: الزمالك يخطط لنقل تدريبات الفريق لفرع 6 أكتوبر خلال 6 أشهر

تحدي العميل

تحدي العميل

حكم صيام يوم المولد النبوي والأيام البيض من شهر ربيع.. دار الإفتاء توضح

رائج هذا الأسبوع

زيلينسكي في برلين لبحث ملف أوكرانيا قبيل اجتماع ترامب – بوتين

مقالات الخميس 14 أغسطس 4:33 ص

فوائد وأضرار الشاي باللبن

مقالات الخميس 14 أغسطس 4:27 ص

حدث ليلا| قصف إسرائيلي كثيف جنوب شرقي غزة.. وحقيقة شكوى أحمد عبدالقادر ضد الأهلي

مقالات الخميس 14 أغسطس 4:21 ص

أنت أكبر من كدة.. نجم الزمالك السابق يفاجئ تريزيجيه برسالة نارية

مقالات الخميس 14 أغسطس 4:15 ص

آباء إلينوي ، خبراء السياسة قلقون بشأن قانون فحص الصحة العقلية للمدرسة الجديدة

منوعات الخميس 14 أغسطس 4:14 ص
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟