Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض

الشرق برسالشرق برسالثلاثاء 23 سبتمبر 11:09 ملا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

اجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال مضمونة:”ما حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض؟ فأنا أعمل في شركة تُعْطِي قُروضًا لـمَن يريد شراء شقة مِن موظفيها بدون فوائد، لكن تشترط على الموظف أن يقوم بالتأمين على الحياة؛ لتأخذ الشركة حقها من شركة التأمين حال وفاته قبل الانتهاء من سداد القرض، فما حكم ذلك؟ وهل يجوز الاشتراط على المقترض لضمان القرض؟”.

لترد دار الإفتاء موضحة: ان اشتراط الشركة على مَن يريد أخذ القرض بدون فوائد -التأمين على الحياة لضمان الحصول على حقها، جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وليس من قبيل المنفعة المشترطة للمقرض وإنَّما ذلك من قبيل التوثيق لحقِّه.

بيان حرص الشريعة الإسلامة على حفظ الحقوق
مِن سمات المعاملات في الشريعة الإسلامية كونها مُغَيَّاة بمقاصد تَضمَن سلامة حقوق أطرافها انطلاقًا من كون ضمان الحقوق ركنًا أساسيًّا لترسيخ العدل بين المتعاملين، ولذا أَولَت الشريعةُ الإسلاميةُ أهميةً بالغة لحفظ حقوق الأفراد وحمايتها مِن الضياع أو الإنكار، وذلك عن طريق عدة عقود، كالضمان والرهن، وهما العقدان اللذان يتميزان بمرونةٍ عاليةٍ وقُدرَة على التَّكيُّف مع مختلف المعاملات المالية والاقتصادية.

فالضمان ويسمى عند البعض بالكفالة فيه تَعهُّد بتسديد دينٍ أو تنفيذ التزام على شخص آخر في حال عجزه أو امتناعه، مما يُوفِّر طمأنينة للدائن بأن حَقَّه لن يضيع، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72].

والرَّهْن كذلك؛ إذ بموجبه يتم حجز مال معيَّنٍ وثيقة للدَّين ضمانًا لسداد الدَّين في حال تَعثُّر الـمَدين، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: 283]، وقد رَهَن النبي صلى الله عليه وآله وسلم درعه عند يهودي كما في “الصحيحين” من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وتُوُفِّيَ ودرعه مرهونة عنده كما في رواية البخاري.

بيان المقصود بالتأمين في واقعة السؤال
من صور الضمان العصري -كما وَرَد بصورة السؤال-: اشتراط التأمين لضمان حصول الـمُقرِض على حَقِّه، والمقصود بالتأمين هنا “التأمين على الحياة”، والذي هو أحد أنواع التأمين، وقد عَرَّفته المادة (747) مِن القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م، بأنه عبارة عن: [عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن] اهـ.

حكم اشتراط التأمين على الحياة لضمان القرض
“التأمين على الحياة” على المختار للفتوى: عقدُ تَبرُّعٍ مِن طَرَفيه قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، وليس بعقدِ معاوَضة، حيث يتبرع المؤمِّن بقيمة التأمين، ويتبرع المؤَمَّن له بقيمة العقد، أمَّا القرض فهو تكافلٌ وتعاونٌ وإرفاقٌ، وهو تَبرُّعٌ من جانب المقرض، ومن شروطه: ألَّا يجُرَّ نفعًا للمقرض، لذا كان اشتراط الزيادة والنَّفع للمقرض مِن الربا المحرَّم؛ لخروجه حينئذٍ عَمَّا وُضِع له من تنفيس الكُرُبات وإقالة العثرات وإعانة المحتاج، ابتغاء تحصيل الأجر والمثوبة، وتحوله إلى معاوضة، وقد تقرر أنَّ “كل قرض جرَّ نفعًا فهو ربًا”.

قال العلامة الكاساني في “بدائع الصنائع” (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية) عند تعداده لشرط القرض: [(وأما) الذي يرجع إلى نفس القرض: فهو ألَّا يكون فيه جر منفعة، فإن كان لم يجز، نحو ما إذا أقرضه دراهم غلة، على أن يرد عليه صحاحًا، أو أقرضه وشرط شرطًا له فيه منفعة؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن قرضٍ جَرَّ نَفعًا] اهـ.

وقال العلامة الحَطَّاب في “مواهب الجليل” (4/ 546، ط. دار الفكر): [السلفُ إذا جرَّ منفعةً لغير المقترضِ فإنَّه لا يجوز] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي في “المهذب” (2/ 83-84، ط. دار الكتب العلمية): [ولا يجوز قرض جر منفعة مثل: أن يُقرِضَه ألفًا على أن يبني داره أو على أن يرد عليه أجود منه أو أكثر منه] اهـ.

وقال العَلَّامة الـمُوفَّق ابن قُدَامة في “المغني” (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة): [وكل قرض شُرِط فيه أَن يزيده فهو حرام بغير خلافٍ… ولأنَّه عقد إرفاقٍ وقُرْبة، فإذا شَرَط فيه الزيادة أَخْرَجه عن موضوعه] اهـ.

وأَمَّا اشتراط التأمين لضمان حصول المقرض على حَقِّه، فلا منفعة فيه للمُقرِض زائدة على القرض، وإنما هو لتوثيق حَقِّه كما مَرَّ، وتوثيق القرض لضمان حصول المقترض على حَقِّه جائز؛ لما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ».

واتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على جواز اشتراط الضمان في القرض لضمان حق المقرض.

قال العلامة الـمَرْغِيناني الحنفي في “الهداية” (3/ 90، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأما الكفالة بالمال فجائزة، معلومًا كان المكفول به أو مجهولًا إذا كان دَيْنًا صحيحًا مثل أن يقول: تكفلت عنه بألف، أو بما لك عليه، أو بما يدركك في هذا البيع؛ لأن مبنى الكفالة على التوسع فيتحمل فيها الجهالة] اهـ.

وقال العلامة الدردير المالكي في “الشرح الكبير” ومعه حاشية الدسوقي (3/ 331، ط. دار الفكر): [(و) صح ضمان الدين (المؤجل حالا) أي على الضامن بأن رضي المدين بإسقاط حقه من الأجل (إن كان) الدين (مما يُعجَّل) أي يجوز تعجيله وهو العين مطلقًا والعرض والطعام من قرض] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في “أسنى المطالب” (2/ 143، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ويصح) الإقراض (بشرط رهنٍ، وكفيل، وإشهاد، وإقرار به عند حاكم)؛ لأنَّ هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة] اهـ.

وقال العلامة التغلبي الحنبلي في “نيل المآرب” (1/ 368، ط. مكتبة الفلاح): [(ويجوز شرطُ رَهْنٍ وضمينٍ فيهِ) أي في القَرْض] اهـ.

فالذي يُفْهَم مِن هذه النصوص صراحةً جواز الضمان لأجل إعطاء القرض، والمعنى كما سَبَق هو التوثيق ثم اطمئنان المقرض على قدرة المقترض في سداد الدين، وهذا بعينه هو الحاصل والـمُتحقَّق في صورة اشتراط التأمين، إذ فيه ضمان حصول المقرض على حَقِّه، فلا فَرق بينهما ولا تَغاير.

الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فاشتراط الشركة على مَن يريد أخذ القرض بدون فوائد -التأمين على الحياة لضمان الحصول على حقها، جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، وليس من قبيل المنفعة المشترطة للمقرض وإنَّما ذلك من قبيل التوثيق لحقِّه.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

الديهي: يمكننا إطلاق الاعتراف بفلسطين شعارا للدورة الـ80 لاجتماعات الأمم المتحدة

مسؤول سابق بالناتو: روسيا تنتهج سلوكًا متهورًا في الأجواء الأوروبية

إذا ضاق عليك الرزق وزادت المشاكل الزوجية .. هذا الفعل سبب الفقر فاحذره

روشتة برلمانية لدعم زيادة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي

أخطاء كارثية.. «ميدو» يهاجم الزمالك: عملتوا كل حاجة غلط قبل ماتش الجونة

هل صلاة الفجر هي صلاة الصبح؟.. انتبه لـ9 حقائق عليك معرفتها

موجة الاعترافات الدولية بفلسطين .. بين تقويض الهدنة وتصعيد إسرائيلي مُتوقع

يحمي اللثة ويقلل خطر فقدان الأسنان.. فوائد غير متوقعة لاتباع النظام الغذائي المتوسطي على صحة الفم

أسلحة دمار شامل وسجلات استراتيجية.. ضبط وثائق سرية خطيرة في مكتب جون بولتون

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

تسلل المراهق على متن الطائرة واختبأ بعجلة جيدة لمدة ساعتين

يفشل جيمي كيميل العاطفي ، العاطفي في الاعتذار عن تعليقات تشارلي كيرك وهو يعود إلى موجات ABC’s Airwaves

مسؤول سابق بالناتو: روسيا تنتهج سلوكًا متهورًا في الأجواء الأوروبية

كلو غريس موريتز وكيت هاريسون الجدول الزمني: من القبلات الأولى إلى حفل زفاف حالمة

إذا ضاق عليك الرزق وزادت المشاكل الزوجية .. هذا الفعل سبب الفقر فاحذره

رائج هذا الأسبوع

تحدي العميل

اسواق الأربعاء 24 سبتمبر 3:48 ص

روشتة برلمانية لدعم زيادة التنافسية وتحفيز النمو الاقتصادي

مقالات الأربعاء 24 سبتمبر 3:47 ص

أخطاء كارثية.. «ميدو» يهاجم الزمالك: عملتوا كل حاجة غلط قبل ماتش الجونة

مقالات الأربعاء 24 سبتمبر 3:41 ص

هل صلاة الفجر هي صلاة الصبح؟.. انتبه لـ9 حقائق عليك معرفتها

مقالات الأربعاء 24 سبتمبر 3:34 ص

موجة الاعترافات الدولية بفلسطين .. بين تقويض الهدنة وتصعيد إسرائيلي مُتوقع

مقالات الأربعاء 24 سبتمبر 3:28 ص
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟