أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم شراء رجل لابنه سيارة ميكروباص من ماله الخاص، مع وجود ولدين آخرين وبنت مطلقة لديها ولدين، مبينًا أن ما يملكه الأب لأحد أولاده أو لكلهم في حياته يُعد هبة شرعية.
وأضاف خلال تصريح تليفزيوني، أن الأب في هذه الحالة أخذ جزءًا من ماله واشترى السيارة لابنه، غالبًا لمساعدته على العمل وتوفير مصدر رزق له ولأسرته، وبمجرد أن يتملك الابن السيارة، تصبح ملكًا خالصًا له، وبالتالي لا يحق لإخوته المشاركة في مكاسبها.
وأشار إلى أنه بعد وفاة الأب، لا تُعد السيارة ميراثًا، لأنها انتقلت إلى الابن في حياة الأب، فلا تدخل في التركة التي تُقسم على الورثة، أما إذا كان الأب على قيد الحياة ويشعر بأنه لم يعطِ بقية أبنائه مثل ما أعطى الابن الأول، فبإمكانه أن يمنحهم من ماله، ولا حرج في ذلك. كما يمكن للإبن، إن أراد وبالتراضي، أن يخصص جزءًا من مكاسب السيارة لإخوته، لكن ذلك يكون برغبته وحده لأنها أصبحت ملكه.