حدد قانون العمل الجديد، عددًا من المحظورات التي يجب على العامل تجنبها أثناء تأدية عمله، وذلك حفاظًا على مصلحة جهة العمل وضمان سير العملية الإنتاجية بانتظام.
و طبقا لنص المادة 136 من القانون ، فإنه يحظر على العامل أن يقوم بنفسه ، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية :
– الاحتفاظ لنفسه بأى ورقة أو مستند خاص بالعمل أو أى بيانـات إلكترونيـة أو أى من وسائل التأمين الإلكترونية الخاصة بالعمل سواء بنفسه ، أو بتم كـين الغيـر
من الحصول على أى منها أو على أية معلومات تخص العمل .
– العمل لدى الغير سواء بأجر ، أو دون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل مـا يخل بحسن أدائه لعمله أو يمكن الغير ، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة ، أو منافسة صاحب العمل .
– ممارسة نشاط مماث ل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء قيـام علاقـة العمل أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل ، سواء بصفته شريكًا ، أو عاملاً .
-الاقتراض من عملاء صاحب العمل ، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ، ولا يسرى هذا الحظر علـى الاقتـراض مـن البنـوك أو غيرها من الجهات المرخص لها بذلك .
-طلب أو قبول هدايا ، أو مكافآت ، أو عمولات ، أو مبالغ ، أو أشياء أخـرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل .
جمع تبرعات نقدية أو عينية ، أو توزيع منشورات ، أو جمـع توقيعـات ،أو تنظيم اجتم اعات داخل مكان العمل دون موافقة صاحب العمل كتابة ، مع مراعـاة ما تقضى به أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحمايـة حـق التنظـيم النقـابي المشار إليه .
و على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يعد لائحة بقواعـد تنظـيم العمل وفقً ا لطبيعة النشاط ، على أن تتضمن على الأخص نظـم الترقـى ، والنقـل ، والأجور ، والمخالفات التى تمثل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفى ، والجزاءات التأديبية ، خلال ستين يوما من بداية عمل المنشأة أو تاريخ تـوافر هـذا النـصاب ، أو نفاذ هذا القانون ، بحسب الأحوال .
وعليه تسليم الجهة الإ دارية المختصة نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإداريـة المختـصة اسـتطلاع رأى المنظمة النقابية العمالية المختصة والت ى يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهـة الإداريـة المختصة فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها للائحة وإلا اعتبـر ذلك بمثابة موافقة على اللائحة ، فإذا لم تقم الجهة الإداريـة المختـصة بالتـصديق ، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة .
وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظـاهر بالمنـشأة وفروعهـا ومواقع عملها .
وللوزير المختص أن يصدر قرارا بالقواعد العامة لهذه اللائحة.