Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

الحبس 3 سنوات وغرامة 300 جنيه عقوبة جريمة الدعارة طبقا للقانون

الشرق برسالشرق برسالثلاثاء 22 يوليو 1:37 صلا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

وضع قانون مكافحة الدعارة عقوبة لجريمة الدعارة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة التحريض على الفسق والفجور

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه”.

ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

– الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.

– الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: “يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة”.

ونصت المادة 306 مكررًا “أ” على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء”.

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

المقاومة تنهي حياة جندي وتصيب ضابطًا بلواء جولاني في معارك غزة

قبل عرضها.. تعرف على أحداث الحلقة قبل الأخيرة من فات الميعاد

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

لتعزيز التعاون المشترك.. وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره النيجيري

أنهى حياتها .. استئناف عاطل على سجنه المؤبد في قضية متسولة الأميرية

ارتفاع ضحايا حادث تحطم مقاتلة فوق مدرسة ببنجلادش إلى 27 شخصا

مدبولي يبحث مع رئيس «سمو القابضة» السعودية خطة إنشاء صناديق عقارية بمصر

إيرادات السينما أمس| أمير كرارة يتصدر بـ«الشاطر».. و«في عز الظهر» يحصد 6 آلاف

بالأحمر النارى.. أمينة خليل تخطف الأنظار رفقة زوجها من إيطاليا

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

ادعاءات التحقق من الحقائق بأن ظروف عمل فرنسا هي من بين الأسوأ في أوروبا

تحدي العميل

تحدي العميل

قبل عرضها.. تعرف على أحداث الحلقة قبل الأخيرة من فات الميعاد

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

رائج هذا الأسبوع

لتعزيز التعاون المشترك.. وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره النيجيري

مقالات الثلاثاء 22 يوليو 6:01 ص

الأمم المتحدة للجزيرة: يمكننا إطعام الناس لكن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها

اخر الاخبار الثلاثاء 22 يوليو 5:59 ص

أنهى حياتها .. استئناف عاطل على سجنه المؤبد في قضية متسولة الأميرية

مقالات الثلاثاء 22 يوليو 5:55 ص

الصحة العالمية: الجيش الإسرائيلي هاجم مقرنا بدير البلح واحتجز موظفا

اخر الاخبار الثلاثاء 22 يوليو 5:48 ص

ارتفاع ضحايا حادث تحطم مقاتلة فوق مدرسة ببنجلادش إلى 27 شخصا

مقالات الثلاثاء 22 يوليو 5:47 ص
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟