أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية المستشارين أحمد جلال زكي عبد الله ومحمد عبد الله مقلد، حكمها بأحقية مهندس في صرف معاشه النقابي من نقابة المهندسين، اعتبارًا من نوفمبر 2014، تاريخ إحالته للمعاش المبكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية.
يأتي الحكم في الدعوى رقم 42392 لسنة 78 قضائية بعد نزاع قانوني استمر سنوات بين المهندس والنقابة، التي رفضت صرف المعاش بحجة أن إحالته للمعاش تمت بناءً على رغبته الشخصية، وهو ما اعتبرته المحكمة مخالفة صريحة للقانون رقم 66 لسنة 1974 المنظم لنقابة المهندسين.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن النصوص القانونية حددت شروط استحقاق معاش النقابة بدقة، وهي: أداء الاشتراكات المستحقة، ومضي أكثر من 15 عامًا على التخرج، وألا تقل مدة القيد بالنقابة عن 10 سنوات، دون اشتراط سبب الإحالة للمعاش سواء كان بناءً على طلب العضو أو قرار إداري.
وأضافت المحكمة أن نقابة المهندسين لا تملك سلطة تقييد الحق في المعاش أو وضع شروط إضافية لم يرد بها نص في القانون، معتبرة أن رفض النقابة لصرف معاش المدعي يمثل خروجًا على المشروعية الدستورية والإدارية.










