أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي لصلاة المرأة وهي مرتدية النقاب، وذلك ردًا على سؤال ورد إليه من إحدى الطالبات الجامعيات، تسأل فيه عن مدى جواز صلاة زميلاتها المنتقبات داخل مصلى السيدات بالجامعة وهن يغطين وجوههن أثناء الصلاة.
وقال المفتي، في بيان نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إن من شروط صحة صلاة المرأة أن تستر جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، ويضاف إلى ذلك قدماها وفق ما ذهب إليه بعض الفقهاء، موضحًا أن صلاتها وهي تغطي وجهها بالنقاب مكروهة شرعًا إذا لم يكن هناك سبب معتبر كمرض أو ضرورة.
واستشهد فضيلته بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُم وَثَوبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ»، أخرجه الإمام الطبراني، مبينًا أن تغطية الوجه أثناء الصلاة تُشبه هذا الفعل المنهي عنه لما فيه من مخالفة لكمال هيئة السجود.
وأضاف المفتي أن إرخاء النقاب على الوجه أثناء السجود يعد ابتعادًا عن الهيئة التامة للسجود التي بيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي السجود على سبعة أعضاء: الجبهة مع الأنف –ويُعدان عضوًا واحدًا–، واليدان ببطن الكفين، والركبتان، وأطراف أصابع القدمين.
واستدل المفتي بما ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرتُ أَن أَسجُدَ عَلَى سَبعَةِ أَعظُمٍ: الجَبهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفِهِ- وَاليَدَينِ، وَالرِّجلَينِ، وَأَطرَافِ القَدَمَينِ، وَلَا نَكفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعرَ»، وهو ما رواه الشيخان.
وأشار المفتي إلى أن ترك النقاب أثناء الصلاة أقرب إلى كمال الخشوع وأكمل في أداء السجود كما شرعه الإسلام، ما دام لم يكن هناك مانع شرعي أو ظرف قهري يدعو لتغطيته، مؤكدًا أن الأصل في الصلاة هو أن تؤدى على الهيئة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان.