Close Menu
الشرق تايمزالشرق تايمز
  • الرئيسية
  • اخر الاخبار
  • العالم
  • سياسة
  • اسواق
  • تكنولوجيا
  • ثقافة وفن
  • رياضة
  • سياحة وسفر
  • صحة وجمال
  • مقالات
  • منوعات
روابط هامة
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب
الشرق تايمزالشرق تايمز  اختر منطقتك
|
               
  حالة الطقس
الشرق تايمزالشرق تايمز
الرئيسية»مقالات
مقالات

لقيادتهم تحت تأثير المخدرات على الطريق الإقليمي.. 8 سائقين يواجهون هذه العقوبة

الشرق برسالشرق برسالأحد 03 أغسطس 4:20 صلا توجد تعليقات
فيسبوك تويتر بينتيريست واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور على مستوى الجمهورية . 

تمكنت جهود الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 85259 مُخالفة مرورية متنوعة أبرزها (السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى – التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص)، وفحص 2399 سائقًا تبين إيجابية 163 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

تواصل الوزارة الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 1050 مخالفة مرورية متنوعة ( مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص – أمن ومتانة)، وكذا فحص 172 سائقًا تبين إيجابية 8 حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط 10 محكومين عليهم بإجمالى (21) حكم، كما تم التحفظ على سيارتين لمخالفتهما قوانين المرور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب تيلقرام البريد الإلكتروني

مقالات ذات صلة

ماريان جرجس تكتب: مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية الثرية

هزة ارتدادية بقوة 6.8 تضرب كامتشاتكا الروسية وتحذير قوي من تسونامي

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن بلاستيك بالخانكة ..صور

ياسمين الخطيب: سوزي ضحية أهلها والمجتمع رغم ما تقدمه من “قرف”

إخماد حريق في سطح أحد مباني نادي بلدية المحلة إثر ماس كهربائي

مهيب عبد الهادي: إمام عاشور يحصد جوائز دير جيست

وزير الأمن الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى برفقة عدد من أتباعه

المراكب في مصر القديمة .. ورشة تعليمية بـ متحف شرم الشيخ

اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

Demo

اخر الأخبار

هجوم لقوات “قسد” بمنبج يخلف إصابات في صفوف الجيش السوري | أخبار

هزة ارتدادية بقوة 6.8 تضرب كامتشاتكا الروسية وتحذير قوي من تسونامي

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد

الشرطة الألمانية تستخدم العنف وتعتقل متضامنين مع غزة

ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن بلاستيك بالخانكة ..صور

رائج هذا الأسبوع

ياسمين الخطيب: سوزي ضحية أهلها والمجتمع رغم ما تقدمه من “قرف”

مقالات الأحد 03 أغسطس 6:46 ص

جعل الآباء بنسلفانيا داريل وجريس سينسينيج الابن في سقيفة

اخر الاخبار الأحد 03 أغسطس 6:43 ص

إخماد حريق في سطح أحد مباني نادي بلدية المحلة إثر ماس كهربائي

مقالات الأحد 03 أغسطس 6:37 ص

تبدو حقيبة الكتف البالغة 70 دولارًا مطابقة تقريبًا لـ Lindsay Lohan من Bottega $ 6500

ثقافة وفن الأحد 03 أغسطس 6:35 ص

الحرب على غزة.. التجويع يحصد مزيدا من الشهداء وعائلات الأسرى تهاجم نتنياهو

اخر الاخبار الأحد 03 أغسطس 6:29 ص
الشرق تايمز
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
  • الرئيسية
  • سياسة الخصوصية
  • من نحن
  • إعلن معنا
  • اتصل بنا
2025 © الشرق برس. جميع حقوق النشر محفوظة.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter

تسجيل الدخول أو التسجيل

مرحبًا بعودتك!

Login to your account below.

نسيت كلمة المرور؟